أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 581

جلسة 20 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(115)
الطعن رقم 598 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) صابون. جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية. غش. قصد جنائي "القصد المفترض".
( أ ) جريمة إنتاج الصابون. تحقق العنصر المادي فيها بمجرد ثبوت النقص في النسب المقررة قانوناً.
(ب) إثبات الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون. افتراض علمه بالغش.
(ج) إدانة الحكم للطاعن على سند من مسئوليته الفعلية عن جريمة إنتاج الصابون طبقاً لإقراره بأنه المحلل الكيماوي المسئول عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون بالشركة الصانعة. لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن عدم تمثيله الشركة.
1 - يتحقق العنصر المادي في جريمة إنتاج الصابون بمجرد ثبوت النقص في النسب المقررة قانوناً. ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم ألا يكون هناك ضرر من نقص نسب المواد المكونة للصابون.
2 - متى كان الحكم قد أثبت مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فإن علمه بالغش الذي جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة في حاجة إلى التحدث عنه.
3 - متى كان الحكم لم يستند في إدانة الطاعن إلى أنه يمثل شخصاً اعتبارياً هو الشركة صانعة الصابون بل هو قد دانه على سند من أنه مسئول مسئولية فعلية عن الجريمة طبقاً لإقراره بأنه المحلل الكيماوي المسئول عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون. ومن ثم فقد سلم الحكم من دعوى الخطأ في القانون، وغدا ما يثيره الطاعن في شأن عدم تمثيله للشركة وعن تطاير المواد الداخلة في تركيب الصابون بسبب العوامل الجوية غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يونيه سنة 1965 بدائرة كفر الزيات: أنتج بقصد البيع صابوناً دون أن تتوافر فيه المواد المقررة من عناصر تركيبه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل ومحكمة مركز كفر الزيات الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه يقوم على أنه إذ دانه بجريمة إنتاج صابون لا تتوافر فيه الحدود المقررة من عناصر تركيبه، قد أخطأ في القانون وران عليه القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قد أخطأ حين ساءله عن الجريمة رغم أنه لا يمثل الشركة صانعة الصابون ولا صلة له بإنتاجه لأنه ليس إلا محللاً كيماوياً بالشركة ثم إن نقص المواد القطرانية والمشتقات الفينولية في الصابون فضلاً عن أنه يرجع إلى تطاير هذه المواد بسبب العوامل الجوية فإنه - كما قال الخبير المحلل - لا يفقد الصابون خواصه ولا يسبب ضرراً. وأما القصور فيراه الطاعن في موضعين (أولهما) أن الحكم لم يبين العناصر التي أقام عليها مساءلة الطاعن، وهو ما ليس يغني عنه مجرد إثبات الحكم أن الطاعن مسئول عن عملية التحليل بالشركة (وثانيهما) أن الحكم لم يستظهر علم الطاعن بمخالفة الصابون للمواصفات القانونية ولا وجه المصلحة التي تعود على الشركة وهي من شركات القطاع العام من وراء هذه المخالفة. وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها أدلة مستمدة من نتيجة تحليل الصابون التي كشفت عن نقص نسبة المواد القطرانية والمشتقات الفينولية عن الحدود المقررة لها، ومن اعتراف الطاعن بأنه المسئول في الشركة صانعة الصابون عن تحليله والتحقق من توافر تلك النسب فيه، عرض لما يقول به الطاعن من تأثر نسبة تلك المواد بالعوامل الجوية فأطرحه تأسيساً على ما شهد به الكيمائي الذي قام على تحليل عينة الصابون موضوع الجريمة من أن المواد المذكورة لا تقل نسبتها بسبب التخزين أو نتيجة للعوامل الجوية بل يظل الصابون محتفظاً بالنسبة التي دخلت في تصنعيه من تلك المواد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى أنه يمثل شخصاً اعتبارياً هو الشركة صانعة الصابون بل هو قد دانه على سند من أنه مسئول مسئولية فعلية عن الجريمة طبقاً لإقراره بأنه المحلل الكيماوي المسئول عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون، ومن ثم فقد سلم الحكم من دعوى الخطأ في القانون، وغدا ما يثيره الطاعن في شأنه عدم تمثيله للشركة، وعن تطاير المواد الداخلة في تركيب الصابون بسبب العوامل الجوية غير سديد. ولا يقدح في سلامة الحكم ألا يكون هناك ضرر من نقض نسب المواد المكونة للصابون لأن العنصر المادي في الجريمة يتحقق بمجرد ثبوت النقض في النسب المقررة قانوناً لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يستظهر علمه بمخالفة الصابون للمواصفات المقررة، مردوداً بأنه وقد أثبت الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فإن علمه بالغش الذي جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة في حاجة إلى التحدث عنه. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن بطعنه ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.