أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 600

جلسة 27 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

(119)
الطعن رقم 633 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) دفوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عاهة مستديمة. إثبات. "خبرة".
( أ ) الدفع بقدم الإصابة من الدفوع الجوهرية في الدعوى.
(ب) تحقيق الدفع بقدم الإصابة. وجوب الاستعانة فيه بأهل الخبرة.
1 - الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.
2 - يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: أحدث عمداً بفتحي محمد أحمد الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بعصا شوم على ذراعه الأيمن وقد نشأ عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظمة الكعبرة اليمنى للخلف مع الإعاقة الموصوفة في نهاية بسط المرفق الأيمن يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 12% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 6 مايو سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض المدني والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب تخلفت عنه عاهة مستديمة، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن إصابة المجني عليه قديمة حدثت نتيجة سقوطه من علو، وتحقيقاً لهذا الدفاع تقدم بطلب للطبيب الاستشاري الدكتور يحيى شريف لتمكينه من الاطلاع على صور الأشعة المودعة مكتب الشرعي بأسيوط باعتبار أن ذلك إجراء ضروري لاستيفاء العنصر الفني في التقرير وحتى يتمكن من القطع برأي في تحديد عمر العاهة، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الطلب وتناوله الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، رد على دفاع الطاعن المنبني على أن إصابة المجني عليه قديمة بقوله "إن دفاع المتهم مردود بما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي والتقرير الطبي الابتدائي من جواز حدوث إصابة نتيجة الضرب بعصا كما قرر بذلك في التحقيقات وورد في مذكرة النيابة وليس بأي من التقريرين ما يشير عن قرب أو بعد بوجود إصابات قديمة سابقة على تاريخ الحادث، هذا بالإضافة إلى أن المتهم عند سؤاله في يوم وقوع الحادث لم يذكر مثل هذا الدفاع الذي جاء متأخراً بعد وقوع الحادث بمدة طويلة الأمر الذي لا يشكك في صحة ما يدعيه ولا ينال مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي...." لما كان ذلك، وكان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها - ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الاستشاري الدكتور يحيى شريف قدم إلى المحكمة طلباً مؤرخاً 4 مايو سنة 1967 بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الاطلاع على صور الأشعة التي أجريت للمجني عليه والمودعة مكتب الطب الشرعي بأسيوط، فأطرحت المحكمة هذا الطلب وردت عليه بما لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.