أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 5

جلسة 18 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكرى، وواصل علاء الدين.

(1)
الطلب رقم 5 سنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "صلاحية". "تأديب"
طلب الصلاحية ماهيته. دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة. اختلافه عن الدعوى التأديبية.
لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية وإنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة ومن ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي أو الحاضر يستوي في ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السري أو حفظ خارجه، وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم..... لسنة..... والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الواقعة التي نسبت إلى الطالب وهى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضي من توخي الحيدة التامة في قضائه والنأي بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى وكانت هذه الواقعة تكفي وحدها لإفقاده الصلاحية لتولي القضاء فإن النعي على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن القاضي تقدم بهذا الطلب في 7/ 2/ 1982 طالباً الحكم أولاً: بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر في 12/ 1/ 1982 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وثانياً: بإلغاء قرار التخطي في الترقية الذي صدر بشأنه قرار اللجنة الخماسية بتاريخ 16/ 6/ 1981. وقال شرحاً لطلبه أن تحقيقاً أجري بصدد ما نسب إليه من السعي لحضور جلسات القاضي الذي اعتذر عن حضورها بسبب السفر لأداء العمرة وفصله في بعض القضايا المعروضة ومنها الجنحة رقم... أمن دولة وعدم سماحه لمحامي المدعي بالحق المدني فيها بالحضور للمرافعة. ورغم ما اتسم به هذا التحقيق من قصور إذ لم يحقق أي وجه دفاعه، فقد طلب وزير العدل من مجلس الصلاحية النظر في أمره ثم أرسلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس تحقيقات الشكوى رقم.... المقدمة ضده بشأن فصله في قضية الجنحة رقم.... والقضية المدنية رقم..... مستعجل لإرفاقها بالطلب وبعد أن ندب المجلس أحد أعضائه لتحقيق تلك الشكوى أصدر قراره في 12/ 1/ 1982 بقبول الطلب وبنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته الحالية - و إذ ورد إليه من قبل كتاب من وزارة العدل يتضمن إخطاره بتخطيه في الحركة القضائية فقد تظلم أمام اللجنة الخماسية التي قررت بجلسة 16/ 8/ 1981 إرجاء البت في تظلمه لحين الفصل في الموضوع المعروض أمام مجلس الصلاحية مع حفظ درجة له في الحركة القضائية السابقة. وإذ أغفل قرار مجلس الصلاحية كافة العناصر الايجابية لتقييمه وجاء مخالفاً للقانون ومعيباً بإساءة استعمال السلطة بإضافته واقعة أخرى إلى الواقعة الواردة بطلب الإحالة وذلك رغم سبق حفظها خارج الملف وابتنائه على أسباب غير صحيحة لا تتفق والثابت في التحقيقات فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية وإنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة ومن ثم فأنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي أو في الحاضر يستوي في ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السري أو حفظ خارجه، وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم 205 سنة 1980 (171 - سنة 1981) حصر عام تفتيش والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الواقعة التي نسبت إلى الطالب وهى مما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضي توخي الحيدة التامة في قضائه والنأي بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى وكانت هذه الواقعة تكفي وحدها لافتقاده الصلاحية لتولي القضاء فإن النعي على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس.
وحيث إنه قد ثبتت سلامة قرار مجلس الصلاحية المطعون فيه فإن النعي على القرار الصادر من اللجنة الخماسية إرجاءه النظر في التظلم من إخطاره بالتخطي في الترقية لحين الفصل في طلب الصلاحية يكون في غير محله.