أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 608

جلسة 27 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(121)
الطعن رقم 694 لسنة 38 القضائية

هتك عرض. إثبات. "إثبات بوجه عام. خبرة".
ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. مثال.
الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمي ينم عن سن المجني عليها بالتحديد، كما خلت مما يفيد محاولة الالتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل، فإن الحكم المطعون فيه حين استند في تقدير سن المجني عليها إلى تقرير الطبيب الشرعي وأقوال والدها - على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من واقع دفتر المواليد - والتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة يكون معيباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: هتك عرض الطفلة..... بغير قوة أو تهديد بأن وضع قضيبه بين فرجها وأمنى عليها كونها لا تبلغ السابعة من عمرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 269 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية هتك عرض طفلة لم تبلغ السابعة من عمرها. قد ران عليه القصور، ذلك بأنه استند في إثبات أن المجني عليها لم تبلغ هذه السن إلى قول أبيها بتاريخ ميلادها وإلى رأي الطبيب الشرعي بأنها بلغت السادسة من عمرها تقريباً، مع أن كلا السندين لا يصح التعويل عليهما ما دام أنه كان في مكنة المحكمة أن تطلع على شهادة ميلاد المجني عليها أو على مستخرج رسمي منها، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ السابعة من عمرها، وركن في ثبوت أن المجني عليها لم تكن قد بلغت هذا السن وقت الحادث إلى ما شهد به والدها من أنها من مواليد 5/ 9/ 1960 وإلى ما كشف عنه تقرير الطبيب الشرعي من أنها لم تبلغ العام السادس من عمرها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمي ينم عن سن المجني عليها بالتحديد، كما خلت مما يفيد محاولة الالتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل. وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، فإن الحكم المطعون فيه حين استند في تقدير سن المجني عليها إلى تقرير الطبيب الشرعي وأقوال والدها - على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من واقع دفتر المواليد - والتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.