أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 14

جلسة 18 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، ومرزوق فكرى.

(4)
الطلب رقم 101 سنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل" "تأديب" "تنبيه".
شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج - لا يعد جزء. توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه. صحيح.
يشترط فيمن يلي القضاء أو يشغل وظائف النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان ما بدر من الطالب على فرض صورية عقد الإيجار المبرم بينه بين الشاكي هو من قبيل التحايل على القانون الذي لا يجوز لرجل القضاء أو النيابة أن يلجأ إليه في معاملاته وذلك لما يجب أن يتحلى به من الاستقامة في تصرفاته والبعد فيها عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه، وكان نقله من الجهة التي كان يعمل بها بعد تقديم الشكوى ضده ليس من قبيل الجزاء، وإنما هو إجراء قصد به تجنيبه كل حرج والمحافظة على اعتباره بعد أن أحيلت الشكوى إلى التحقيق. فإن توجيه التنبيه إليه يكون في محله ويضحى الطلب ولا سند له متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1982 تقدم القاضي... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 11/ 5/ 1982 برفض اعتراضه على التنبيه الموجه إليه وبإلغاء هذا التنبيه واعتباره كأن لم يكن وقال شرحاً لطلبه أنه بتاريخ 29/ 4/ 1982 وجه إليه وزير العدل تنبيهاً لما نسب إليه في الشكوى رقم 84 سنة 1981 حصر عام التفتيش القضائي من استغلاله سلطة وظيفته في الحصول على عقد إيجار مباشر له من مالك العين المؤجرة إليه من الباطن مفروشة من الشاكي وإخلاله بذلك بما يجب أن يتحلى به القاضي من الصدق والأمانة في معاملاته ونظراً لأنه لم يبدر منه ما يسئ إلى سمعته أو ينال من اعتباره إذ الثابت من الأوراق أن العلاقة الإيجارية المدعى قيامها بينه وبين الشاكي صورية لم يقصد بها سوى التنازل له عن الإيجار رداً على دعوى الطرد التي أقامها المالك ضد الشاكي على سند من عدم وجود علاقة إيجارية بينهما، فقد أعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها برفض الاعتراض، وإذ لم يصادف التنبيه محله كما سبقت مجازاته عن الواقعة المنسوبة إليه في الشكوى بنقله إلى جهة أخرى الأمر الذي ترتب عليه فسخ عقد الإيجار الصادر له من المالك وتسلمه العين المؤجرة مما لا يجوز معه توقيع جزاء آخر عليه عن ذات الواقعة بتوجيه تنبيه إليه بشأنها فقد تقدم بطلبه، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، أبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه يشترط فيمن يلي القضاء أو يشغل وظائف النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذ كان ما بدر من الطالب على فرض صورية عقد الإيجار المبرم بينه وبين الشاكي هو من قبيل التحايل على القانون الذي لا يجوز لرجل القضاء أو النيابة أن يلجأ إليه في معاملاته وذلك لما يجب أن يتحلى به من الاستقامة في تصرفاته والبعد فيها عن كل ما يمس سمعته أو يخل بالثقة فيه، وكان نقله من الجهة التي كان يعمل بها بعد تقديم الشكوى ضده ليس من قبيل الجزاء، وإنما هو إجراء قصد به تجنيبه كل حرج والمحافظة على اعتباره بعد أن أحيلت الشكوى إلى التحقيق. فإن توجيه التنبيه إليه يكون في محله ويضحى الطلب ولا سند له متعين الرفض.