أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 16

جلسة 25 يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(5)
الطلب رقم 157 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل". قرار إداري.
نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم. م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل. بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم. أثره.
النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه ".....". وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1981 على أن "......" يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقائهم في المحاكم التي يعملون بها وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت إجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى معه أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها في الترتيب إلا بناء على طلبه وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وإذ تضمن القرار الجمهوري المطعون فيه نقل الطالب من محكمة استئناف الإسكندرية إلى محكمة استئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة 54 السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 8/ 1982 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة استئناف طنطا. وقال بياناً لطلبه أنه نقل إلى محكمة استئناف الإسكندرية اعتباراً من 1/ 10/ 1981 وأبدى رغبته في الاحتفاظ بالعمل بها وأنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله على محكمة استئناف طنطا وإذ خالفت وزارة العدل بذلك نص المادة 54 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بهذا الطلب. لم تدفع الحكومة الطلب بأي دفاع وطلبت النيابة إرجاء إبداء الرأي حتى تقدم الوزارة بياناً بأقدميات من نقلوا بالقرار الجمهوري المطعون فيه.
وحيث إن النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه "لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1981 على أن "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقاءهم في المحاكم التي يعملون بها بناء على طلبهم وبموافقة ذلك المجلس، وإذ كان مؤدى ذلك أن نقل هؤلاء لا يكون إلا لشغل الأماكن التي تخلو بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت إجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى معه أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها في الترتيب إلا بناء على طلبه وبموافقة من محكمة استئناف الإسكندرية إلى محكمة استئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة 54 السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.