أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 22

جلسة 22 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(7)
الطلبات أرقام 86 لسنة 50 قضائية، 272، 273 لسنة 51، 133، 134 لسنة 52 - القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تقرير التفتيش". "درجة الكفاية".
القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.
لما كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" وكان الثابت من الملف السري للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى في شهر يناير وفبراير ومارس سنة 1978 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "فوق المتوسط" والثانية في الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979، وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 86 لسنة 50 ق [رجال القضاء] طعنا في هذا القرار طالباً إلغاءه ورفع درجة كفايته وقضت محكمة النقض في 14/ 4/ 1981 برفض الطلب، فإن كفايته تكون قد استقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدي معه تقصي كفايته في فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله (إدارة قضايا الحكومة) قبل تعيينه بالقضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1980 تقدم القاضي... بالطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وبترقيته إليها من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وحجز درجة يرقى إليها أقدميته الأصلية بعد استيفاء تقارير الكفاية. وقال بياناً لطلبه أنه تم التفتيش على عمله بالقضاء مرتين قدرت كفايته في أولاهما بدرجة "فوق المتوسط" وفي المرة الثانية أجرى التفتيش على عمله في الشهور من ديسمبر إلى مارس سنة 1979 في فترة مرضه ومعاناته من أثار جراحة أجريت في عينه وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه فتقدم بالطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" طعناً في هذا القرار، وإذ اعتدت وزارة العدل بتقرير التفتيش الثاني رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه الصحية وانطوائه على مآخذ غير صحيحة فتخطته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكافية مما يشوب القرار بإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه. بتاريخ 27/ 9/ 1981 تقدم الطالب بالطلبين رقمي 272، 273 لسنة 51 قضائية "رجال القضاء" طالباً في أولهما إلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر برفض تظلمه من إخطار وزارة العدل له بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في مشروع الحركة القضائية الجاري إعداده في سنة 1981 وطلب في ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 1981 الصادر بالحركة فيما تضمنه من هذا التخطي، كما تقدم بالطلبين رقمي 133 لسنة 52 القضائية, 134 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بحجز درجة رئيس محكمة فئة (ب) لترقيته إليها في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي لحين استيفاء تقارير الكفاية اللازمة للترقية وطلب بالثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة مع ما يترتب على ذلك من أثار، واستند في هذه الطلبات إلى الأسباب التي أسس عليها الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية مضيفاً إليها أنه ما كان لوزارة العدل أن تعتد في تخطيه بتقرير التفتيش الثاني وقد أجرى على عمله في فترة مرضه بما لا يكشف عن الواقع من درجة كفايته وكان في مكنتها وقد كانت إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 1/ 9/ 1979 مانعاً من استظهار كفايته في فترة لاحقة أن تجري التفتيش على عمله في فترات أخرى خلال العامين القضائيين 1977 - 1978، 1978 - 1979، إذ لم تفعل فإن تخطيه في الترقية في ثلاث حركات قضائية متعاقبة استناداً إلى عدم استقرار كفايته بدرجة "فوق المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة. أمرت المحكمة بضم الطلبات الأربع إلى الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب محامي الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة الرأي برفضها كذلك.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب)، ( أ ) على أساس الأقدمية مع الأهلية. ولما كان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركات القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقرير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون، وكانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط"، وكان الثابت من الملف السري للطالب أنه فتش على عمله مرتين الأولى في شهر يناير وفبراير ومارس سنة 1978 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "فوق المتوسط" والثانية في الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" طعناً في هذا القرار طالبا إلغاءه ورفع درجة كفايته وقضت محكمة النقض في 14/ 4/ 1981 برفض الطلب، فإن كفايته تكون قد استقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) مما لا يجدي أو معه تقصي كفايته في فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الاعتداد بما كانت علية في جهة عمله (إدارة قضايا الحكومة) قبل تعيينه بالقضاء. كما أن المدة الباقية من السنة القضائية 1978 - 1979 قبل إعارته إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلبه اعتباراً من 1/ 9/ 1979 لم تكن لتتسع للتفتيش على عمله خلالها استظهاراً لما صارت إليه كفايته وما يكون قد طرأ عليها من تغيير. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يستوف تقارير الكافية التي تؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) عند إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرارات الجمهورية المطعون فيها فإن هذه القرارات إذ أغفلت ترقيته إلى تلك الدرجة لا تكون مخالفة للقانون أو مشوبة بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب حجز درجة له يرقى إليها عند استيفاء تقارير الكفاية على غير أساس، ويتعين لما تقدم رفض الطلبات جميعها.