أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 26

جلسة أول مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(8)
الطلب رقم 25 لسنة 50 قضائية "رجال القضاء"

1، 3 - رجال القضاء "معاش".
1 - المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش. ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965. أثره. اعتبارها دعامة أساسية من النظام الوظيفي لرجال القضاء. عدم التنويه عنها في القانون 46 لسنة 1972. لا أثر له. علة ذلك.
2 - إعمال تلك المزية. مقتضاها. تساوي الربط المالي لأحد شاغلي هذه الوظائف مع درجة مالية لأحد المناصب التي تعامل معاملة خاصة في المعاش. أثره. وجوب معاملته بها. تحقق التسوية. مناطها.
3 - بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل. أثره. تسوية معاشه وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وأخر أجر تقاضاه.
1 - إذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف المحامين العامين الأول تأكيداً منه لاعتبارها جزءاً من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء وإفصاحه عن اتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله، فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت باطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها.
2 - لما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة، وكانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها، على أنها متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعدل بها ولو بلغ مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى.
3 - لما كان ذلك وكان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً في حين أن الربط المالي المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 بدايته 1900 جنيه ونهايته 2000 جنيه، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوي ألفي جنيه.... وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف في 17/ 7/ 1976 وبلغ مرتبه ألفي جنيه في 1/ 1/ 1977 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد في 5/ 12/ 1977 أي قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل في المعاش وفقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة وإنما يعامل طبقاً للبند "ثالثاً" منها والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذ لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المحدد بالبند "أولاً" وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تحصل في أنه بتاريخ 15/ 3 / 1980 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه بتسويته على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي في 1/ 1/ 1977 ما يزيد على ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته في المعاش وفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. إذ بلغ سن التقاعد في 5/ 12/ 1977 وسوى معاشه الشهري بمبلغ 155.840 دون إعمال الميزة المقررة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض الظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
وحيث إن القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإن استهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد فنص في المادة الثانية منه على أن يحل هذا القانون محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلا أنه استثنى من ذلك المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة بأن أبقى عليها ونص
في الفقرة الأولي من المادة الرابعة منه على استمرار العمل بها.
وإذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش، وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول تأكيداً منه لاعتبارها جزءاً من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء وإفصاحاً عن اتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله، فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت باطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة لهم وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون من أنه هدف إلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم والسعي بالنظام القضائي نحو الكمال، ولذا فقد جرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في إحدى هذه الوظائف معاملة نائب الوزير في المعاش باعتبارهم في حكم درجته، وتأكد ذلك بما سجل بمضبطة جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 19/ 7/ 1979 في صدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه رؤى أن تكون معاملة أعضاء المحكمة في المعاش معاملة نائب الوزير شأنهم في ذلك شأن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - مما مفاده التسليم بأن معاملة كل من هؤلاء ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي وبالتالي استمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره. ولما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة، وكانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الرابط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها، على أنه متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغت مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى. لما كان ذلك وكان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً في حين أن الربط المالي المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 بدايته 1900 جنيه ونهايته 2000 جنيه، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوي ألفي جنيه وذلك طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والتي تشترط لتسوية معاش الوزير أو نائبه وفقاً للبندين أولاً وثانياً من فقرتها الأولى أن يقضي سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً وإلا وجبت تسويته وفقاً للبند الثالث منها. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وأن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف في 17/ 7/ 1976 وبلغ مرتبه ألفي جنيه في 1/ 1/ 1977 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد في 5/ 12/ 1977 أي قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل في المعاش وفقاً للبندين أولا وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة وإنما يعامل طبقاً للبند "ثالثاً" منها والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المحدد بالبند "أولاً" وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه. إذ كان ذلك، وكان معاش الطالب قد سوى بما يتفق وهذا الأسس إعمالاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من إجراء هذه التسوية على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، فإنه لا يفيده التمسك بتطبيق المادة 31 من القانون التأمين الاجتماعي ويكون الطلب على غير أساس.