أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 31

جلسة الثلاثاء 15 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، وهاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(9)
الطلب رقم 127 لسنة 51 قضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنة متصلة في درجة نائب وزير، وتجاوز اشتراكه في التأمين عشرين سنة.
إذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين العشرين سنة فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في المستشار.... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه من بدء استحقاقه إلى مبلغ 197 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان طلبه أنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وكان مرتبه فيها معادلاً لمرتب نائب الوزير وإذ أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 18/ 2/ 1979 فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، بيد أن معاشه سوى خلافاً لذلك على أساس 166.670 جنيهاً شهرياً فتظلم من تلك التسوية إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي للطالب.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش. لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وأحيل إلى المعاش في 19/ 2/ 1979 وجاوز مرتبه اعتباراً من 1/ 8/ 1977 وفي حدود الربط المالي المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفي جنيه وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 12/ 7/ 1980 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة 1978 ذلك أنه لا يؤثر على حق من اعتبر في حكم درجة نائب الوزير وأحيل إلى المعاش قبل صدوره، وإذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة فإن معاملته في المعاش تكون طبقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.