أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 – صـ 36

جلسة 15 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(11)
الطلب رقم 107 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
1 - اعتبار المستشار بمحكمة النقض في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية. الفقرة الأولى من البند التاسع من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972. أثره. سريان القواعد المتعلقة بمعاش هذه الدرجة عليه.
2 - إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالي لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير. أثره. عدم استحقاقه المعاش المقرر لنائب الوزير.
1 - مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مما مقتضاه أن يسري عليه ما يسري على نائب محكمة الاستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش باعتبارها جانباً من المعاملة المالية التي تساوت بينهما بالنص حكما.
2 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ويشترط - لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن بلغ درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش في 19/ 9/ 1980 وكان الربط المالي لهذه الدرجة والمقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير في ذلك التاريخ وهو مبلغ 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً لقانون 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته في المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 11/ 1980 تقدم المستشار..... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض، وصدر القرار الوزاري رقم 3544 لسنة 1978 باعتباره في درجة تعادل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي اعتباراً من 15/ 8/ 1978 ما يزيد على ألفى جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ووفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص من قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل ذلك القانون. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستحب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من البند (تاسعاً) من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض"، مفاده أن المستشار بمحكمة النقض يكون في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مما مقتضاه أن يسري عليه ما يسري على نائب رئيس محكمة الاستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش باعتبارها جانباً من المعاملة المالية التي تساوت بينهما بالنص حكما. وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفة - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن بلغ درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش في 20/ 9/ 1980 وكان الربط المالي لهذه الدرجة والمقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير في ذلك التاريخ وهو 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته في المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير ويكون الطلب على غير أساس.


ذات المبدأ المقرر في الطلب رقم 107 لسنة 50 ق "رجال القضاء" بذات الجلسة.