أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 39

جلسة 5 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(12)
الطلب رقم 84 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "مقابل تميز الأداء".
1 - اختصاص الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز الأداء. قرار وزير العدل 2435 لسنة 1981 ليس من شأنه تخويله سلطة الحرمان منه.
لما كان وزير العدل - بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية - قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه، وكان هذا القرار وإن جعل من هذه الحالات حالة عدم انتظام العضو في العمل طبقاً لتقرير رئيسه المباشر إلا أنه لم يخوله سلطة الحرمان من حوافز الإنتاج في هذه الحالة أو غيرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم في 1/ 4/ 1982 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بحرمانه من الحوافز عن شهري فبراير ومارس سنة 1982 وبصرفها إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأسس طلبه على أنه حصل على إجازة اعتيادية فأصدر رئيس المحكمة قراره المشار إليه الذي جاء مخالفاً للقانون. طلب الحاضر عن الحكومة تقديم بيان إحصائي عن عمل الطالب خلال شهري فبراير ومارس سنة 1982 وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه، وكان هذا القرار وإن جعل من هذه الحالات حالة عدم انتظام العضو في العمل طبقاً لتقرير رئيسه المباشر إلا أنه لم يخوله سلطة الحرمان من حوافز الإنتاج في هذه الحالة أو غيرها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حوافز الإنتاج لم تصرف إلى الطالب عن شهري فبراير ومارس سنة 1982 بناء على القرار الصادر بذلك من رئيسه المباشر وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإن هذا القرار وقد صدر ممن لا يملكه يكون معدوماً لا أثر له فيتعين إلغاؤه. أما عن طلبه صرف الحوافز فإن صرفها أثر مترتب على إلغاء القرار المطعون فيه يتحتم على جهة الإدارة إنفاذه.


ذات المبدأ في الطلبين رقمي 85 لسنة 72 ق "رجال القضاء" و96 لسنة 52 ق "رجال القضاء" الصادرين بذات الجلسة.