أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 41

جلسة 5 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(13)
الطلب رقم 93 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نادي القضاة". قرار إداري.
قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.
لما كان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية الني عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قراري مجلس إداري نادي القضاة الصادرين في 21/ 3/ 82، 8/ 4/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أن مجلس إدارة النادي أصدر هذين القرارين ويقضي أولهما بتأجيل الانتخابات بالنسبة لمن زالت عنهم صفة العضوية بزوال صفاتهم أو بمضي المدة إلى يوم 25/ 10/ 1982 والثاني بتأجيل إجراء القرعة في ثلث أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هذا اليوم موعداً لتجديد انتخابهم وإذ صدر هذان القراران ممن لا يملك سلطة إصدارهما وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة للنظام الأساسي للنادي فقد تقدم بطلبه. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.. "، يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية، لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات، فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادي لا يعدان من القرارات الإدارية الني عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.