أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 43

جلسة 12 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسى، مرزوق شكري، وواصل علاء الدين.

(14)
الطلب رقم 265 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "أقدميه. تعيين. ترقية".
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها، وإن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى هذه الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عن تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 2/ 9/ 1981 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 26/ 8/ 1981 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته سابقاً على المستشار.... مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه إنه قد أعيد تعينه في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بموجب القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 على أن تكون أقدميته فيها سابقاً على زميله.... مما كان يقتضي عند تعيينه بالقرار المطعون فيه في وظيفة مستشار أن يظل على أقدميته فيها سابقاً على هذا الزميل، وإذ تحددت أقدميته على هذا الأساس فقد تقدم بطلب. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون التعيين في وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو في وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة" وفي الفقرة الثانية من المادة 49 منه على أن "تكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية" وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 50 على أن تقرر أقدمية القضاء بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار" يدل على أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها، وأن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى هذه الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم. لما كان ذلك وكان الطالب رقي على وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف بالقرار المطعون فيه رقم 475 لسنة 1981 اعتباراً من 16/ 8/ 1981 بينما سبقه في الترقية إليه زميله المقارن به المستشار الذي رقي بالقرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1981 اعتباراً من 19/ 8/ 1979 تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت لصالحه، وكان قرار ترقيته ليس محل طعن من الطالب، فإنه لا وجه لمطالبته بجعل أقدميته في هذه الوظيفة سابقة على أقدمية زميله تأسيساً على مجرد أسبقيته عليه في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية، ومن ثم يتعين رفض الطلب.