أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 45

جلسة 26 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(15)
الطلب رقم 142 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء " ترقية. درجة الكفاية".
رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".
لما كان يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب أنه فتش على عمله بالقضاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1980 وقدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" ثم فتش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1981 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 21/ 9/ 1982 برفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط". وكان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن أثره ينسحب إلى فترة التفتيش وبالتالي فإنه يكون للطالب قبل تاريخ صدور هذا القرار تقريران كل منها بدرجة "فوق المتوسط" وهو ما تتوافر به أهلية الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) طبقاً للقاعدة التي وضعتها وزارة العدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1982 تقدم القاضي..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 سنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) وبترقية إليها اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادرة بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أنه بعد أن استقرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" في تقريري التفتيش على عمله بالنيابة في سنة 1979 وبالقضاء في سنة 1980 أجرت وزارة العدل التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1981 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" وتخطته في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة في سنة 1982 بالقرار المطعون فيه استناداً إلى أنه بهذا التقدير لم يستوف تقارير الكفاية المطلوبة لترقيته. وإذ لم تخطره الوزارة بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمخالفة لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ووقع التخطي قبل الفصل في تظلمه من تقرير التفتيش الأخير أمام اللجنة الخماسية وألحق به أضراراً يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن وزارة العدل حجزت وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لترقية الطالب إليها في حالة قبول تظلمه ورفع كفايته في تقرير التفتيش إلى الدرجة التي تؤهله لذلك، وأبدت النيابة الرأي بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب أنه فتش على عمله بالقضاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1980 وقدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" ثم فتش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1981 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 21/ 9/ 1982 برفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط". و لما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن أثره ينسحب إلى فترة التفتيش وبالتالي فإنه يكون للطالب قبل تاريخ صدور هذا القرار تقريران كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وهو ما تتوافر به أهلية الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) طبقاً للقاعدة التي وضعتها وزارة العدل في هذا الصدد بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وطبقت في شأن أقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه، ومن ثم فإن القرار إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء في هذا الخصوص. أما عن ترقية الطالب اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية فهي نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأثر مترتب عليه يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.
وحيث إنه عن طلب التعويض فترى المحكمة في الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية التعويض الكافي له عن هذا التخطي ويتعين لذلك رفض الطلب.