أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 54

جلسة 24 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(18)
الطلب رقم 180 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

1، 2 - رجال القضاء "معاش".
1 - معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة. أثره. عدم جواز معادلتها مرة أخرى بالدرجة الأعلى. ولو بلغ شاغلها مرتب تلك الدرجة.
2 - إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة الخدمة. م 3/ 1، 4 قانون 135 لسنة 1980، نطاقه. عدم جواز حسابها في المعاش. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفة المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه متى عودلت الوظيفة القضائية على هذا لنحو فلا يسوغ أن يعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى.
2 - إضافة مدة سنتين اعتباريتين إلى خدمة الطالب طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مفاده عملاً بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون أن مدة السنتين إنما تحتسب في الأقدمية لإعمال قواعد الترقية على تفصيل ما ورد بنص المادة ولا تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 3/ 81 تقدم المستشار..... بهذا الطالب للحكم بتسوية معاشه على أساس معاملته أصليًّا: معاملة الوزير واحتياطيّاً: معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومن باب الاحتياط الكلي: إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة خدمته وتعديل معاشه على هذا الأساس وباعتبار أن مرتبه بلغ 2500 جنيهاً سنوياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس نائب محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي ما يزيد على ألفي جنيه مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة ودون مراعاة بلوغ مرتبه السنوي 2500 جنيه كما لم تحتسب في خدمته مدة سنتين اعتباريتين طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب. وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
وحيث أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه متى عودلت الوظيفة القضائية على هذا لنحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة، على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن بلغ درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش في 26/ 9/ 1980 وكان الربط المالي لهذه الدرجة والمقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير في ذلك التاريخ وهو 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1980 فإن طلب الطالب معاملته في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب إضافة مدة سنتين اعتباريتين إلى خدمة الطالب طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 فإن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن "يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة - أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ" وفي الفقرة الرابعة على أنه "وتؤخذ الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة في الاعتبار عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي" يدل على أن مدة السنتين إنما تحتسب في الأقدمية لإعمال قواعد الترقية على تفصيل ما ورد بنص المادة ولا تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مما يكون معه هذا الطلب في غير محله.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب على أساس أن مرتبه بلغ 2500 جنيهاً سنوياً فإنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له..."، وكان الثابت بالبيان الرسمي المقدم من الحكومة بالتدرج المالي والوظيفي للطالب أن آخر مرتب كان يتقضاه هو 2500 جنيهاً سنوياً من تاريخ 1/ 7/ 1980، فإنه يستحق تسوية معاشه عل الأساس هذا المرتب طبقاً للنص المذكور. وإذ لم يسو معاشه على هذا الأساس، فإنه يتعين إجابته إلى هذا الطلب.