أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 665

جلسة 10 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(135)
الطعن رقم 753 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د) دخان. تبغ. غش. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. تهريب جمركي. مسئولية جنائية. "المسئولية الفرضية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "خبرة".
( أ ) المقصود بالدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.
(ب) أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت.
(ج) اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً.
(د) مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها في حق الصانع.
1 - البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.
2 - أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل والجلسرين - وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها، وليس الرمل من تلك المواد.
3 - نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً. وترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال في الدخان وهي مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأي نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه، كما يعد في حكم القانون تهريباً.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع، وأنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوني المتقدم، وكان خليقاً بالمحكمة إذا رأت في تقرير التحليل قصوراً أن تستجلي الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً وتستظهر سبب وجود الرمل في الدخان وهل يرجع لفعل إيجابي يسأل المتهم عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه، مما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 من أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر منوف: بوصفه مديراً مسئولاً عن شركة النصر للدخان والسجاير بمنوف ( أولاً) أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو الموضح بكتاب مصلحة الجمارك المرفق (ثانياً) قام بتهريب كمية من التبغ الموضح وصفاً وقدراً بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 3 و3 و4 و7 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و15 و16/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 24000 ج و840 م قيمة التعويض. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحق المدني ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الخزانة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي غش الدخان وتهريبه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس البراءة ورفض الدعوى المدنية قبله، على ما قال به من أن تقرير التحليل خلو من بيان نسبة الرمل في الدخان، وأن الجريمة لا تنشأ إلا إذا زادت هذه النسبة في الدخان دون أن يحددها، مع أن مجرد احتواء الدخان على مادة غريبة كالرمل بأي نسبة كانت يعتبر غشاً في حق الصانع الذي يفترض علمه به، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه في الحكم المطعون فيه قال تعقيباً على بيانه لواقعة الدعوى وتسبيباً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده ما نصه "وحيث إن التقرير المتضمن نتيجة التحليل لم يبين نسبة الرمال التي اتضح وجودها عند تحليل العينة في حين أن وجود الرمال لاصقة بالدخان مفترض، وإنما تنشأ الجريمة من زيادة هذه النسبة بالدخان، وهو ما لا يمكن أن يستفاد من ذلك التقرير" وهذا الذي انتهى إليه الحكم ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل والجلسرين - وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها، وليس الرمل من تلك المواد. وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً. وترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال في الدخان وهي مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأي نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه، كما يعد في حكم القانون تهريباً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع، وأنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوني المتقدم، وكان خليقاً بالمحكمة إذا رأت في تقرير التحليل قصوراً أن تستجلي الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً، وتستظهر سبب وجود الرمل في الدخان، وهل يرجع لفعل إيجابي يسأل المتهم عنه، أو أن مرده أمر لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية وحدها.