أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 60

جلسة 7 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(20)
الطلب رقم 166 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

1 - رجال القضاء "ترقية" "أهلية".
أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية. م 49/ 2 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. مناطها.
2 - رجال القضاء "إجراءات".
تراخي اللجنة الخماسية عن إصدار قراراتها في التظلمات من تقارير الكفاية. أثره. بدء ميعاد الطعن لمن لم تشملهم الترقية من تاريخ صدورها هذا القرار وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
3 - رجال القضاء "تفتيش" "درجة الكفاية".
ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش. أثره.
1 - الأساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية هى الأقدمية مع الأهلية ومناط تحقق هذه الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - هو أن تتوافر للقاضي الصفات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى الكفاية الفنية اللازمة لأدائها.
2 - المشرع وضع في سبيل الوصول إلى تقدير الكفاية نظاماً للتفتيش على عمل القضاة أحاطه بضمانات تحول دون الحيف عليهم أو إيقاع الظلم بهم وذلك بأن أجاز للقاضي التظلم من تقدير كفايته في التقرير المعد بمعرفة إدارة التفتيش القضائي أمام اللجنة الخماسية، ونظراً لتوقف إجراء حركة الترقيات على الانتهاء من تقدير الكفايات الفنية لمن يحل عليهم الدور في الترقية فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون السلطة القضائية أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية. لما كان ذلك، فإن ميعاد الطعن في القرار الصادر بهذه الحركة لا يبدأ بالنسبة لمن لم تشملهم الترقية لعدم استيفائهم تقارير الكفاية تبعاً لتراخي اللجنة الخماسية في إصدار قرارها في التظلمات المرفوعة عنها إلا بعد صدور هذا القرار وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
3 - إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها، وكان الإشراف على عمل كاتب الجلسة وما يدونه بمحاضر الجلسات والنسخ الأصلية للأحكام يقع على عاتق رئيس الدائرة فإنه لا مجال لمساءلة الطالب عما شاب الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب من بطلان لاشتمالها على بيان يفيد صدورها في جلسة سرية، وإذ ترتب على ذلك استبعاد هذه الأحكام من نطاق الفحص رغم ما اقتضته من جهد في إصدارها ورغم اشتمال بعض ما حرره الطالب منها على أبحاث قانونية تستحق التنويه بها، فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش، ويتعين لذلك رفع هذا التقدير إلى "فوق المتوسط".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1982 تقدم القاضي.... بهذا الطلب للحكم أولاً: بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 16/ 11/ 1982 برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "متوسط" وبرفع هذه الدرجة إلى "فوق المتوسط". ثانياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على حركة الترقيات الصادر بها ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تم التفتيش على عمله بمحكمة جنوب القاهرة عن المدة من أول نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية يناير سنة 1982 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية، وقبل الفصل في هذا التظلم صدر القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) استناداً إلى تقدير الكفاية المشار إليه، ثم صدر قرار اللجنة الخماسية برفض تظلمه، وإذ أجحف هذا القرار بحقوقه ولم يبن على تمحيص دقيق لما أثاره في التظلم لأن الثابت أنه حرر أسباب الأحكام في القضايا التي وزعت عليه بالدائرة التي كان يجلس عضو يسار بها خلال فترة التفتيش مسترشداً بآراء الفقه وأحكام النقض، وأغفل تقرير التفتيش فحص بعض الأحكام التي حررها وتستحق التنويه بها، ولم تكن المآخذ التي وردت في التقرير مؤثرة على حقوق المتقاضين وكان بعضها محل خلاف في الرأي مما ينال من كفايته اللازمة لترقيته ومن ثم فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 لتقديمه بعد الميعاد وطلب رفض طلب إلغاء قرار اللجنة الخماسية. ورأت النيابة قبول طلب شكلاً وفي الموضوع فوضت الرأي للمحكمة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أنه لما كان الأساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية هى الأقدمية مع الأهلية، ومناط تحقق هذه الأهلية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو أن يتوافر للقاضي الصفات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى الكفاية الفنية اللازمة لأدائها، وكان المشرع وضع في سبيل الوصول إلى تقدير هذه الكفاية نظاماً للتفتيش على عمل القضاة أحاطه بضمانات تحول دون الحيف عليهم أو إيقاع الظلم بهم وذلك بأن أجاز للقاضي التظلم من تقدير كفايته في التقدير المعد بمعرفة إدارة التفتيش القضائي أمام اللجنة الخماسية، ونظراً لتوقف إجراء حركة الترقيات على الانتهاء من تقدير الكفايات الفنية لمن يحل عليهم الدور في الترقية فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون السلطة القضائية أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية. لما كان ذلك، فإن ميعاد الطعن في الصادر بهذه الحركة لا يبدأ بالنسبة لمن لم تشملهم الترقية لعدم استيفائهم تقارير الكفاية تبعاً لتراخي اللجنة الخماسية في إصدار قرارها في التظلمات المرفوعة عنها إلا بعد صدور هذا القرار وعلم التظلم به علماً يقينياً. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب تظلم أمام اللجنة الخماسية من تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله في المدة من أول نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية سنة 1982 فأصدرت قرارها برفض التظلم في 16/ 11/ 1982 وهو تاريخ لاحق لإجراء الحركة القضائية ولصدور القرار الجمهوري بها وكانت مبررات تخطيه في الترقية بهذا القرار انحسرت - وعلى ما يبين من الإخطار الموجه إليه من الوزارة - في عدم استيفائه تقارير الكفاية، فإن ميعاد الطعن فيه لا يسرى بالنسبة إلى الطالب إلا بعد صدور القرار في التظلم، وإذ أودعت عريضة الطلب قلم كتاب هذه المحكمة في 11/ 12/ 1982 أي قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية، فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 رفعه في الميعاد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الملف السري للطالب أنه في فترة التفتيش على عمله في المدة من نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية يناير سنة 1982 كان عضو يسار بدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وضريبية وجنائية وأن كفايته الفنية قدرت بدرجة "متوسط" لضعف إنتاج الدائرة وعزوفها عن الفصل في العديد من القضايا بتأجيلها لأسباب غير مبررة ولآجال واسعة رغم صلاحيتها للحكم ورغم أن بعضها مضى على تداوله مدداً طويلة، وإعادتها عدداً من القضايا المحجوزة للحكم إلى المرافعة لأسباب غير مبررة هذا فضلاً عما شاب العديد من أحكامه في القضايا المدنية رغم قلة ويسر ما فصل فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي استناد وما شاب غالب أحكامه الصادرة في قضايا الضرائب من بطلان، وإذ خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها، وكان الإشراف على عمل كاتب الجلسة وما يدونه بمحاضر الجلسات والنسخ الأصلية للأحكام يقع على عاتق رئيس الدائرة، فأنه لا مجال لمساءلة الطالب عما شاب الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب من بطلان لاشتمالها على بيان يفيد صدورها في جلسة سرية، وإذ ترتب على ذلك استبعاد هذه الأحكام من نطاق الفحص رغم ما اقتضته من جهد في إصدارها ورغم اشتمال بعض ما حرره الطالب منها - على ما يبين من مطالعة صورها الرسمية المقدمة منه - على أبحاث تقارير تستحق التنويه بها، فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش، ويتعين لذلك رفع هذا التقدير إلى "فوق المتوسط" وإذ كان الطالب قد حصل قبل ذلك على تقدير"فوق المتوسطة" في تقرير التفتيش على عمله في المدة من ول ديسمبر سنة 1980 إلى نهاية يناير سنة 1981 مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب) أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982، فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاءه في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب الحكم باعتبار ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب) من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على حركة الترقيات الصادر بها القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982، فإنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة مما يتحتم معه علم الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.