أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 71

جلسة 21 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(23)
الطلب رقم 109 لسنة 50 القضائية [ رجال القضاء]

1 - رجال القضاء "مرتبات" "بدل طبيعة العمل، بدل الإقامة".
بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة، وبدل الإقامة المقرر لهم بالمحافظات النائية. مناط استحقاقها.
2 - رجال القضاء "مرتبات".
ضباط الاحتياط. معاملتهم بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 دون قانون الخدمة العسكرية والوطنية. مقتضاه. صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة. عدم استحقاقهم أية ميزات لم تكن مقررة لهم في جهات عملهم الأصلية عند استدعائهم.
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية مربوط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ في تلك المحافظة، وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1972 المعدل بالقرار رقم 1018 لسنة 1974 على منح العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات النائية - ومنها محافظة سيناء - ممن لا يكون موطنهم الأصلي بها بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية، يدل على أن هذين البدلين يعتبران تعويضاً للموظف المغترب المعين بالمحافظة المشار إليها عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق النائية، ومن ثم فإن استحقاقهما يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء وظيفته في تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب الإقامة بها بحيث إذا لم ينفذ الموظف القرار الصادر بتعيينه أو بنقله إليها ينتفي موجب استحقاقه هذين البدلين.
2 - إذ كان الطالب من ضباط الاحتياط، فلا ينطبق عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 ومن بعده قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذي حل محله، وإنما يعامل بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، فإن الشارع بما نص عليه في المادتين 31، 67 من هذا القانون من أن تحتفظ جهات العمل الحكومية لضباط الاحتياط المستدعين منها للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم وأن تتحمل بكامل الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت والميزات الأخرى المستحقة لهم عن مدة دعوتهم، قد قصد أن يستمر ضباط الاحتياط في صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة حتى لا يضاروا بسبب هذا الاستدعاء دون أن يخولهم الحق في اقتضاء أية ميزات لم تكن مقرر لهم في جهات عملهم الأصلية عند استدعائهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلزامه بأن يؤدي له بدل طبيعة العمل المقررة للعاملين بمحافظة سيناء بواقع 75% من بداية مربوط درجته وبدل الإقامة المقرر للعاملين بها بواقع 30% من هذا المربوط كلاً منهما مخفضاً بمقدار الربع وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1977 وقال بياناً لطلبه إنه في هذا التاريخ عين قاضياً بمحكمة سيناء الابتدائية فاستحق البدل الأول بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1976 والثاني طبقاً للقرار الجمهوري رقم 908 لسنة 1972 المعدل بالقرار رقم 1018 لسنة 1974 وإذ امتنعت وزارة العدل عن صرف هذين البدلين إليه على سند من أنه لم يتسلم عمله بمحكمة سيناء لاستدعائه للعمل بالقوات المسلحة باعتباره من ضباط الاحتياطي قبل تعيينه قاضياً بتلك المحكمة، في حين أن ذلك لا يحول دون استحقاقه لهما وفقاً لأحكام القوانين أرقام 505 لسنة 1955، 234 لسنة 1959، 127 لسنة 1980 فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية مربوط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ في تلك المحافظة، وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1972 المعدل بالقرار رقم 1018 لسنة 1974 على منح العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات النائية ومنها محافظة سيناء - ممن لا يكون موطنهم الأصلي بها بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية، يدل على أن البدلين يعتبران تعويضاً للموظف المتغرب المعين بالمحافظة المشار إليها عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق النائية، ومن ثم فإن استحقاقهما يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء وظيفته في تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب الإقامة بها بحيث إذا لم ينفذ الموظف القرار الصادر بتعيينه أو بنقله إليها ينتفي موجب استحقاقه هذين المدلين. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب جند في 25/ 10/ 1970 وعين معاوناً للنيابة بنيابة أسوان في 11/ 2/ 1971 وعلى أثر انتهاء مدة تجنيده الإلزامي استدعي للخدمة بالقوات المسلحة اعتباراً من 11/ 12/ 1972 بوصفه من ضباط الاحتياط وصدر قرار تعيينه قاضياًّ بمحكمة سيناء الابتدائية اعتباراً من 1/ 10/ 77 وهو ما برح مستدعى للعمل بالقوات المسلحة فلم يوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي، وإذ كان الطالب من ضباط الاحتياط فلا ينطبق عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 ومن بعده قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذي حل محله وإنما يعامل بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، كان الشارع بما نص عليه في المادتين 31، 67 من هذا القانون من أن تحتفظ جهات العمل الحكومة لضباط الاحتياط المستدعين منها للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم وأن تتحمل كامل الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت والميزات الأخرى المستحقة لهم عن مدة دعوتهم، قد قصد أن يستمر ضباط الاحتياط في صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة حتى لا يضاروا بسبب هذا الاستدعاء دون أن يخولهم الحق في اقتضاء أية ميزات لم تكن مقررة لهم في جهات عملهم الأصلية عند استدعائهم. إذ كان ذلك وكان الطالب - وعلى ما تقدم - لم يضطلع بالفعل بأعباء وظيفته القضائية بمحكمة سيناء الابتدائية منذ صدور قرار تعيينه قاضياً بها اعتباراً من 1/ 10/ 1977 وذلك لظروف عمله بالقوات المسلحة التي استدعي للخدمة بها كضابط احتياط من قبل صدور هذا القرار، فإنه بالتالي لا يكون قد قام به موجب استحقاقه بدلي طبيعة العمل والإقامة المقررين للعاملين المدنين بمحافظة سيناء ويكون طلبه صرف هذين البدلين إليه على غير أساس.