أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 85

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسين.

(29)
الطلب رقم 2208 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إجراءات".
رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض، إذا كان المخاصم مستشاراً بها، المادتين 495، 496 مرافعات. عدم سلوك هذا الطريق. أثره. عدم قبول الدعوى.
مفاد نص المادتين 495، 496 مرافعات، أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في كتاب المحكمة المختصة بنظرها، وهى محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها، وإذ لم يسلك الطالب هذا الطريق في رفع دعواه قبل مستشاري محكمة النقض المخاصمين وإنما خاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الأستاذ المحامي أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة..... مختصماً فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من..... وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ.... في الطعن رقم.... مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في الخطأ مهني جسيم. وإذ أرسل تقرير المخاصمة إلى محكمة النقض ونظرت الدعوى أمام هذه الدائرة في غرفة المشورة صمم الطالب على طلبه ولم يبد المخاصمة دفاعاً أو طلبات.
وحيث إنه لما كان قانون المرافعات قد خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث منه لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد فيه دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي أخضع لها سائر الدعاوى قاصداً من ذلك توفير الضمانات للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته بمقاضاته لمجرد التشهير به، ومن ثم فإن هذه القواعد الخاصة تكون واجبة الاتباع ولا يجوز اللجوء إلى سواها. وإذ كان النص في المادة 495 الواردة في ذلك الباب على أن: "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو العضو النيابة.. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها.. وتنظر في غرفة المشورة..." وفي المادة 496 الواردة في ذات الباب على أن "لا تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها... وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة" مفاده أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في كتاب المحكمة المختصة بنظرها وهى محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها، وإذ لم يسلك الطالب هذا الطريق في رفع دعواه قبل مستشاري محكمة النقض المخاصمين وإنما خاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.