أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 109

جلسة 3 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة والسادة الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي ومحمد طموم - المستشارين.

(34)
الطعن رقم 620 لسنة 49 القضائية. (تجاري)

1- نقض. "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه. غير مقبول.
2- تأميم "مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة". مسئولية. تنفيذ "توزيع حصيلة التنفيذ".
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. قانون 117 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه زيادة خصومها عل أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.
3- نقص"أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن مواطن الخطأ في تقرير الخبير وأثره في القضاء الحكم المطعون فيه. تجهيل للنعي. أثره. عدم قبوله.
1 - من المقرر في القضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذا لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الاتفاق المشار إليه بسبب النعي حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون عارياً عن دليله وغير مقبول.
2 - إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة.... - التي أدمجت بعد ذلك في الشركة الطاعنة - إذ نص في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه، إذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وكان جميع الدائنين متساوين إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - إن الطاعنة إذ لم تبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ في تقرير الخبير وأثره في الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول ولا يغني عن ذلك إلا حالة المجملة على ما حوته مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر أمر الأداء رقم.... كلي القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 2825 جنيهاً قيمة ستة سندات إذنيه تمثل باقي المستحق له من أتعابه في مراجعة حسابات وميزانيات شركة.... - التي أدمجت في الشركة الطاعنة - والتي حددها الاتفاق الذي تم بينه وبين الحراسة الإدارية على الشركة - تظلمت الشركة الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم رقم..... مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 15/ 12/1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه ورفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... القاهرة، بتاريخ 8/ 12/ 1976 ندبت محكمة الاستئناف خبيراً ثم حكمت بتاريخ 27/ 1/1979 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء المتظلم منه، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها..
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك تقول إن الحكم بني قضاءه على أن الاتفاق الذي تم بين المطعون ضده وبين الحراسة الإدارية باستبدال السندات موضوع النزاع بتلك التي كانت مظهرة له من شركة.... على شركة أتوبيس.... يعتبر تجديداً للذين تأسيساً على أن الحراسة الإدارية كانت نائبة عن المدين الأصلي وهو نظر غير سليم لأن الحراسة الإدارية لا تعتبر نائبة عن المدين الأصلي.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الاتفاق المشار إليه بسبب النعي حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون عارٍ عن دليله وغير مقبول..
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن دين المطعون ضده من الديون العادية التي لا تسأل الطاعنة عنها وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 إلا في حدود ما آل إليها من أموال الشركة المؤممة، وإذ أسفر التقييم عن عدم وجود زيادة في أصول الشركة المؤممة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة بهذا الدين رغم زيادته عما آل إليها، يكون قد خالف القانون..
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة.... - التي أدمجت بعد ذلك في الشركة الطاعنة - إذ نص في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولية أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه، وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وكان جميع الدائنين متساوين إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إنها تقدمت بمذكرة أمام محكمة الاستئناف بجلسة..... تضمنت ملاحظاتها على ما وقع فيه الخبير من أخطاء حسابية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنة إذ لم تبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ في تقرير الخبير وأثره في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن