أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 750

جلسة 24 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(151)
الطعن رقم 946 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) قتل عمد. جريمة. "أركانها". "الاشتراك فيها". قصد جنائي. فاعل أصلي. شريك. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) من هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
(ب) اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.
(ج) تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
(د) القصد الجنائي أمر باطني، العبرة في الاستدلال عليه بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه.
(هـ) حسب الحكم في استظهار نية القتل، الاستناد إلى وقائع تؤدي إلى قيامها.
(و، ز) إثبات. "إثبات بوجه عام. خبرة. شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(و) كون بعض إصابات المجني عليه قاتلة، لا ينفي أن إصابات أخرى ساهمت في إحداث وفاته.
(ز) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها.
(ح، ط) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ح) للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك.
(ط) لا إلزام على المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة المؤثرة.
(ي) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص. أساسه الواقع، لا احتمال ما كان بوسع كل مدافع أن يبديه.
1 - البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين انهالوا معاً على المجني عليه ضرباً بالعصي والشراشر بقصد إزهاق روحه أخذاً بالثأر وأنهم أحدثوا به جملة إصابات في رأسه ورقبته وصدره وأطرافه وأن الإصابات جميعاً بين راضة وقطعية قد ساهمت في إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الضربة التي أحدثها.
3 - يتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
4 - القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه. ونية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه.
5 - متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر وتعدد الإصابات وتعمدها في المقاتل وباستعمال آلات حادة وراضة تحدث القتل وأن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هي معرفة في القانون.
6 - لا تناقض بين إثبات تقرير الصفة التشريحية أن بعض الإصابات بذاتها تؤدي إلى الوفاة وبين إثباته أنها جميعاً قد أسهمت في إحداث الوفاة لأن ما يلزم عن البعض لا ينتفي لزومه حتماً عن الكل.
7 - الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها في سبيل ذلك أن تعول على شهادة شهود الإثبات وأن تعرض عن شهادة شهود النفي إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل، فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
8 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة.
9 - لا تلتزم المحكمة في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
10 - إذا كان ثبوت الفعل الكون للجريمة في حق أي متهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة المنسوبة إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع، ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 175 سنة 1967 مركز سوهاج المقيدة بالجدول الكلي برقم 177 سنة 1967 بأنهم في يوم 7 يناير سنة 1967 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: قتلوا كامل محمود حسنين عمداً بأن انهالوا عليه ضرباً بالعصي والشراشر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعت فكرات محمد عبد الرحيم - زوجة المجني عليه - مدنياً بمبلغ مائة جنيه تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين جميعاً متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبني على البطلان في الإجراءات وخالف الثابت في الأوراق، ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين دلل على كذب شهود الإثبات بشواهد عددها، إلا أن الحكم أعرض عن دلالة هذه الشواهد وأطرح شهادة شهود النفي دون بيان العلة، ولم يتحدث الحكم بشيء عما ثبت من تقرير التحليل من عدم وجود آثار دماء بالشرشرة والعصا المضبوطتين والمقول باستعمالهما في الحادث. كما أن الحكم - وقد انتفى سبق الإصرار - كان جديراً به أن يأخذ كل متهم بما اقترفه وأن يحدد الإصابات التي أحدثها ومواضعها لأن بعضها لا يحدث الوفاة، فلا يسأل محدثها عن جناية القتل العمد بما تستلزمه من قصد خاص، ولم يعن الحكم برفع ما شاب تقرير الصفة التشريحية من تناقض إذ ورد في نتيجته أن جميع الإصابات أسهمت في إحداث الوفاة إلا أنه لم يلبث أن حدد إصابات بعينها رأى أنها هي وحدها التي نشأت عنها الوفاة، ولم يشر بشيء إلى ما جاء على لسان أحد الشهود بمحضر الجلسة من أن الطاعن الأول لم يكن يحمل أداة من أدوات القتل في يده سواء كانت عصا أو شرشرة مع ما قد يكون لهذا الجزء من شهادته من أثر في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه هذا إلى أن محاميين قد ترافعا عن الطاعنين جميعاً جملة واحدة مع اختلاف مراكزهم في الدعوى مما كان يقتضي فصل دفاع كل منهم وإفراد محام خاص به حتى تتاح له كامل الحرية في إبداء دفاعه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن بين الطاعنين وبين المجني عليه ثأراً، ولما مر بهم على الطريق وهم في حقلهم تحركت في أنفسهم الرغبة في الأخذ بالثأر فانقضوا عليه معاً وانهالوا عليه طعناً بآلات حادة وضرباً بآلة راضة قاصدين من ذلك إزهاق روحه شفاء لثأرهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة بعد أن أحدثوا به تسعة جروح قطعية برأسه، وأربعة جروح قطعية طعنية بعنقه فضلاً عن عدة جروح قطعية أخرى باليدين والساعدين والساقين، فتوفى متأثراً بهذه الإصابات جميعها وما أحدثته من كسور متفتتة بعظام القبوة والقاعدة بالجمجمة وما صحب ذلك من نزيف وصدمة عصبية. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة الشهود بين راء للحادث وراو عنه وتقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إسهام الإصابات جميعها بين راضه وقطعية في إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية، وهو ما له أصله الثابت في الأوراق التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن وأطرح الحكم شهادة شهود النفي وما تذرع به الدفاع من شواهد للتشكيك في التهمة أخذاً بأدلة الثبوت في الدعوى والتي تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. ولها في سبيل ذلك أن تعول على شهادة شهود الإثبات وأن تعرض عن شهادة شهود النفي إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم لإطراحه أقوال شهود النفي وأخذه بأدلة الثبوت في الدعوى إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك وكان خلو ما ضبط من شرشرة وعصا من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجني عليه بمثل هاتين الأداتين أياً كانتا، وذلك رداً إلى جماع الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن بعد ملزمة بأن تتحدث عن إسقاطها للدلالة ضبطهما أو عدم وجود أثر لدماء بهما، إذ أن مفاد سكوتها أنه لم يكن لذلك أثر في تكوين عقيدتها إثباتاً أو نفياً، والمحكمة لا تلتزم - في أصول الاستدلال - بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين هذه العقيدة. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ولما كان نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين الطاعنين إذ أولهم والد الأخيرين والمعية بينهم في الزمان والمكان، وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما بيانه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد وفوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعنين انهالوا معاً على المجني عليه ضرباً بالعصي والشراشر بقصد إزهاق روحه أخذاً بالثأر وأنهم أحدثوا به جملة إصابات في رأسه ورقبته وصدره وأطرافه وأن الإصابات جميعاً بين راضة وقطعية قد ساهمت في إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الضربة التي أحدثها لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أثاروا مطعناً حول تقرير الصفة التشريحية وكان لا تناقض بين إثبات التقرير أن بعض الإصابات بذاتها تؤدي إلى الوفاة، وبين إثباته أنها جميعاً قد أسهمت في إحداث الوفاة لأن ما يلزم عن البعض لا ينتفي لزومه حتماً عن الكل، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر وتعدد الإصابات وتعمدها في المقاتل وباستعمال آلات حادة وراضة تحدث القتل وأن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هي معرفة في القانون. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن كلاً من الطاعنين قد أنكر التهمة، وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أي منهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل وكان الطاعنون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بوجود تعارض بين أجزاء الدليل الفني وهو منتف حسبما تقدم - وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة وكان الحكم قد أخذ بقول الشاهد في تحقيقات النيابة مما له أصل فيها، فقد انحسر عن الحكم قالة البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب. لما كان ذلك. فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.