أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 156

جلسة 10 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(43)
الطعن رقم 350 لسنة 50 القضائية

1 - عقد "انعقاد العقد" "المزاد أو المناقصة".
تقديم العطاء إيجاب ممن قدمه. إرساء المزاد أو المناقصة قبول ممن يملكه. أثره. انعقاد العقد ولو حرر في تاريخ لاحق. علة ذلك.
2 - أعذار. عقد "عقد النقل".
الأعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه. مثال في عقد النقل.
1 - إن النص في المادة 99 من التقنيين المدني على أنه "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً" يدل على أن التقدم بالعطاء سواء في المزايدان أو المناقصات - والتي تأخذ حكمها - ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزيد أو المناقصة عليه ممن يملكه.... ولا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للاتفاق بتاريخ.. لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ انعقاد العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد ارتبطت بأي التزام قبل الشركة الطاعنة قبل 6/ 3/ 1974 تاريخ تحرير عقدها معها وبدء تنفيذه، ورتب على ذلك استبعاده من نطاق الارتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولي النقل السابقة على هذا التاريخ ومنها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 26/ 1/ 1974 فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت في الأوراق ونصوص العقد مما يعتبر منه خطأ في تطبيق القانون.
2 - الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعن في إسناد أعمال النقل لآخر فوراً وبدون تنبيه أو إنذار وتحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات في المواعيد التي تضمنها البند السابع من العقد ومن ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم في الأعذار قبل إسناد تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها, ويكون الحكم المطعون فيه إذا استلزم أعذارهم على خلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطأ منه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 581 لسنة 1986 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 13375.040 جم وفوائده القانونية وقالت بياناً لدعواها إنها تعاقدت مع شركة المطعون ضدهم على نقل الأخشاب من الدائرة الجمركية بالإسكندرية إلى فروعها في بعض المحافظات خلال الفترة من أول يناير حتى آخر ديسمبر 1974 وذلك تنفيذاً للمناقصة رقم 7 لسنة 1973 التي رسا عطاؤها على تلك الشركة وقد نص البند السادس من العقد الذي حرر بين الطرفين على إلزام الشركة الناقلة بتقديم العدد الذي تطلبه الطاعنة من السيارات لنقل الأخشاب، وفي حالة إخلالها بهذا الالتزام يحق للطاعنة إسناد العمل إلى آخرين تحت مسئولية الناقلة على أن تلزم بكافة التعويضات وأخصها فروق الأسعار، وإذ أخلت بالتزاماتها ولم تقدم العدد المطلوب من السيارات فقد اضطرت الطاعنة إلى إسناد التنفيذ إلى مقاولين آخرين وتكبدت في سبيل ذلك فروق أسعار بلغت 9875.040 جم وفي غضون شهر سبتمبر سنة 1974 توقفت شركة المطعون ضدهم عن تنفيذ العقد مما اضطر الطاعنة إلى إنذارها بفسخه كتابة في 11/ 9/ 1974 وهى تقدر التعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك بمبلغ 3500 جنيهاً ولذلك فقد أقامت دعواها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 13/ 6/ 1976 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1979 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للشركة الطاعنة مبلغ 7499.142 جم والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 35 ق. وبتاريخ 17/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل واقع الدعوى وفي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر أن تاريخ تحرير عقد النقل في 6/ 3/ 1974 هو تاريخ إبرامه وبدء تنفيذه ورتب على ذلك أن كافة معاملات الطاعنة السابقة على هذا التاريخ مع مقاولي النقل الذين قاموا بتنفيذ العقد بدلاً من شركة المطعون ضدهم قد تمت قبل إبرام العقد وتنفيذه في حين أن الثابت بأوراق الدعوى أن التعاقد قد تم بين الطاعنة وشركة المطعون ضدهم بموجب المناقصة العامة رقم 7 لسنة 1973 التي أعلنت عن شروطها وذلك عن المدة من أول يناير سنة 1974 إلى 31 ديسمبر سنة 74 وقد رسا عطاء هذه المناقصة على الشركة المذكورة في أواخر عام 1973 ومن ثم يكون العقد قد أبرم في أواخر سنة 1973 على أن يسري اعتباراً من 1/ 1/ 1974 طبقاً لشروط المناقصة، وتأكيداً لذلك نص البند الرابع عشر من العقد الذي حرر بتاريخ 6/ 3/ 1974 على مدة التعاقد تبدأ من أول يناير سنة 1974 وتنتهي في 31 ديسمبر سنة 1974 كما قام قضاء الحكم المطعون فيه على دعامة أخرى هي عدم إعذار الطاعنة للمطعون ضدهم قبل إسناد تنفيذ عقدها معهم إلى مقاولين آخرين في حين أن عقود النقل بطبيعتها عقود زمنية لا حاجة فيها للأعذار فضلاً عن أن عقد النقل محل النزاع يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه ومن المقرر أن الأعذار في المسائل التجارية يتم وفقاً للعرف التجاري بغير ورقة رسمية أو شفاهة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 99 من التقنين المدني على أنه: "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً" يدل على أن التقدم بالعطاء سواء في المزايدات أو المناقصات - والتي تأخذ حكمها - ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه. وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن شركة المطعون ضدهم تقدمت بعطائها في المناقصة رقم 7 لسنة 1973 المحدد لفتح مظاريفها يوم 22/ 12/ 1973 لنقل أخشاب الشركة الطاعنة بالسيارات لفروعها في جميع أنحاء الجمهورية خلال المدة من أول يناير حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وقررت لجنة البت في العطاءات بالشركة الطاعنة قبول عطائها بتاريخ 31/ 12/ 1973 واعتمد مجلس إدارة الشركة قرار اللجنة في 1/ 1/ 1974 وجاء البند الرابع عشر من العقد بنص على أن مدة العقد تبدأ من 1/ 1/ 1974 وتنتهي في 31/ 12/ 1974 - فإن عقد النقل يكون قد انعقد بين الطرفين في 1/ 1/ 1974 تاريخ اعتماد مجلس إدارة الشركة الطاعنة للقرار الصادر بقبول العطاء ولا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للاتفاق بتاريخ 6/ 3/ 1974 لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ انعقاد العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد ارتبطت بأي التزام قبل الشركة الطاعنة قبل 6/ 3/ 1974 تاريخ تحرير عقدها معها وبدء تنفيذه ورتب على ذلك استبعاده من نطاق الارتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولي النقل السابقة على هذا التاريخ ومنها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 26/ 1/ 1974 فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت في الأوراق ونصوص العقد مما يعتبر منه خطأ في تطبيق القانون أما بالنسبة للأعذار فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعن في إسناد أعمال النقل لآخر فوراً بدون تنبيه أو إنذار وتحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات في المواعيد التي تضمنها البند السابع من العقد ومن ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم في الأعذار قبل إسناد تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها ويكون الحكم المطعون فيه إذا استلزم أعذارهم على خلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطأ منه في تطبيق القانون.
وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.