أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 175

جلسة 11 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.

(46)
الطعن رقم 537 لسنة 42 القضائية

1 - نقض "شروط قبول الطعن" "الصفة". تجزئة. بيع. "دعوى صحة التعاقد".
الحكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد الطاعنين في موضوع قابل للتجزئة. أثره. بقاء الطعن المرفوع من الطاعن الآخر صحيحاً. مثال في الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع.
2 - بيع. تقادم "التقادم المكسب".
البائعون وخلفهم. لهم التمسك بأن سند ملكيتهم هو وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرطها. أثر ذلك. للمشتري منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت ملكيته بالتقادم المكسب خلفاً لهم. جواز اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه.
1 - الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة... الطاعنة الأولى إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه، وثبت من ذات الحكم أنه صادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته هو والمطعون ضده الخامس الوارثين للمرحومة.... الطاعنة الأولى - ومن ثم يكون الطعن المرفوع، باسمها بعد وفاتها من وكيلها السابق باطلاً وهو ما يتعين القضاء به - لما كان ذلك وكان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عن أطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها وكان كل من... والطاعن الثاني وباقي البائعين المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة - قد اختصم في الدعوى باعتباره بائعاً لحصته في تلك الأطيان، ومن ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أي أثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثاني - بصفته الشخصية وباعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعي.
2 - من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعي حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشتري - مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم - وهو ما يجوز في صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعي علية بأي حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 163 سنة 57 مدني كلي كفر الشيخ على كل من.... و.... - الطاعن الثاني - وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 10/ 1954 المتضمن بيعهم جميعاً إليهن مساحة 4.17.10 لقاء ثمن قدرة 1182.045 جنيهاً - قضت محكمة الدرجة الأولى بطلباتهن، استأنف الطاعن الثاني و... الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 1 قضائية طنطا مأمورية كفر الشيخ، وإذ توفيت المستأنفة الأولى أعلنت المطعون ضدهن الثلاثة الأول وارثيها (الطاعن الثاني و.... المطعون ضده الخامس) بالدعوى وبتاريخ 23/ 5/ 1972 قضت محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير وقبوله بالنسبة للمطعون ضدهن الثلاثة الأول ونقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة... - الطاعنة الأولى - إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه، وثبت من ذات الحكم أنه صادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته هو والمطعون ضده الخامس - الوارثين للمرحومة.... - الطاعنة الأولى - ومن ثم يكون الطعن المرفوع - باسمها بعد وفاتها - من وكيلها السابق باطلاً وهو ما يتعين القضاء به لما كان ذلك وكان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع عن أطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها وكان كل من... والطاعن الثاني وباقي البائعين - المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة وقد اختصم في الدعوى باعتباره بائعاً لحصته في تلك الأطيان، ومن ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أي أثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثاني بصفته الشخصية وباعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعي.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لاستحالة تنفيذ الحكم بصحة ونفاذ العقد بسبب انتقال ملكية الأرض محل التعاقد إلى بنك الأرضي المصري الذي سجل حكم مرسي مزاد هذه الأطيان عليه قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى الماثلة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن هذا الدفاع نوع من التعرض الممنوع عليه قانوناً باعتباره بائعاً في حين أن الغاية من الدعوى هو أن يقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد مقام التزام البائع بنقل الملكية وهو ما يستحيل تنفيذه إزاء سبق تسجيل حكم مرسي المزاد وانتقال الملكية بموجبه إلى البنك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضى بصحة ونفاذ العقد فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع تأييداً لدفعه السالف - أي دليل على تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالح بنك الأرضي وبالتالي انتقال الملكية إليه، فضلاً عن لم يقدم أيضاً ما يدل على انطباق الأطيان الراسي مزادها فيه على الأطيان المبيعة - رداً على ما تمسك به دفاع المطعون ضدهم الثلاثة الأول من مغايرة هذه لتلك عدم انطباقها، وإذ كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن حدود الأطيان المبيعة - حسبما وردت بعقد البيع موضوع التداعي وبصحيفة الدعوى - تختلف عن حدود الأطيان الراسي مزادها على بنك الأرضي - حسبما وردت بحكمي مرسى المزاد ونشرتي البيع ومحضر التسليم المؤرخ 2/ 9/ 1961، فإن مؤدى ذلك أن دفع الطاعن وإدعائه السالف - فضلاً عن ظهور فساد وانتفاء مساقة - عار عن الدليل ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى التفت عن الأخذ به أو التعويل عليه، لما كان ما تقدم وكان الثابت مع ذلك بعقد البيع الابتدائي موضوع التداعي أن سند ملكية البائعين - ومنهم الطاعن للأطيان المبيعة - وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة الملكية فإن دفع الطاعن السالف يضحى وأياً كان وجه الرأي فيه - غير ذي محل ومسوقاً في غير موضعه - إذ من المقرر أن للبائعين وخلفهم في هذه الحالة أن يتمسكوا بذلك السند - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعي حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشتري مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم، وهو ما يجوز في صحيح القانون اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذات سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعي عليه بأي حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن أحداً لم يدع لنفسه حقاً على الأطيان المبيعة يتعارض مع حق المطعون عليهم الثلاثة الأول فيها ودعواهم بشأنها وإن بنك الأرضي المصري - الذي يقول الطاعن بأن مالك هذه الأطيان - غير ممثل في الدعوى ولم يدخل أو يتدخل فيها وبالتالي لا يكون للحكم الصادر أية حجية قبله ومن ثم فإن دفع الطاعن وادعاءه آنف الذكر يكون قد قام على غير سند من القانون على نحو ما سلف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه ذلك الإدعاء بأنه ضرب من التعرض الممنوع على البائع - الطاعن ونكولاً عن التزامه من الضمان بما يقتضي الالتفات عنه فإنه موافقاً لصحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.