أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 286

جلسة 29 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(186)
الطعن رقم 2030 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً. كل بيان يفي به يتحقق به قصد الشارع.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.
(3) دعوى "دعوى الاستحقاق". ملكية. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.
(4) دفوع. دعوى "دعوى البطلان". بطلان. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض.
2 - العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به، أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
3 - دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 99 سنة 1981 مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 22 ط و3 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها اقترضت من مورث المطعون ضدهم الستة الأول مبلغ 600 جنيه وباعت له وفائياً المساحة سالفة الذكر بالعقد المؤرخ 21/ 1/ 1954 المسجل برقم 548 سنة 1954 قنا، واشترطت عليه في ورقة مستقلة أن تسترد الأرض المبيعة خلال خمس سنوات، ثم باع المشتري منها تلك المساحة إلى المطعون ضدهم من السابع إلى الرابعة عشرة بموجب عقد بيع وتعهدوا بموجب الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 برد الأرض إليها عند سدادها الدين مضافاً إليه 15 جنيهاً، وذلك خلال عشر سنوات، ورغم أن هذين البيعين وفائيين باطلين إعمالاً للمادة 465 من القانون المدني إلا أن المطعون ضدهم من السابع إلى الرابعة عشرة باعوا الأرض إلى المطعون ضدهما الأخيرتين بموجب عقد بيع فيلحقه البطلان أيضاً وإزاء منازعة المطعون ضدهم لها في ملكيتها فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفائية عقود البيع وبتاريخ 15/ 2/ 1987 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المسجل برقم 548 لسنة 1954 قنا وتثبيت ملكية الطاعنين للأطيان محل التداعي، استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأخيرات الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 210 لسنة 6 ق ودفعن بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقود البيع بالتقادم، وبتاريخ 10/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهن من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهن الثلاث الأخيرات ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بيان موطن الطاعنين، فهو في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنه وإن ورد بها موطن الطاعنين مثبتاً به أنهم مقيمون بناحية بندر إسنا دون تحديد اسم الشارع ورقم المنزل إلا أنه لما كان الموطن سالف البيان هو ذات الموطن الذي ذكره الطاعنون في صحيفة افتتاح الدعوى وفي جميع الأوراق اللازمة لسير الخصومة في مرحلتي التقاضي، وقد أودع المطعون ضدهن مبدات الدفع مذكرة بدفاعهن فإن في ذلك إعلام لهن بمن رفع الطعن من خصومهم وتحققت الغاية التي ينشدها القانون ومن ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي عنها التجهيل بموطن الطاعنين ويضحى الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إن الدعوى التي يسقط الحق في رفعها بمضي خمس عشرة سنة من وقت تاريخ العقد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني هي الدعوى المرفوعة بطلب بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ولما كانت الدعوى المرفوعة من مورثتهم بطلب تثبيت ملكيتها للأطيان موضوع النزاع ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم هي في حقيقها دعوى استحقاق لا تسقط أبداً ومن ثم فهي ليست دعوى بطلب بطلان عقد البيع، وإنما ورد ذكر بطلان هذه العقود في صورة دفع منهم إزاء تمسك المطعون ضدهم بها والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهن الثلاث الأخيرات إلى طلبهن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به، أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى، وأن دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت أن مورثة الطاعنين أقامت دعواها ليحكم لها بتثبيت ملكيتها للأطيان موضوع التداعي ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم كأثر لازم لتثبيت ملكيتها وذلك على سند من بطلان عقود البيع المؤرخة 21/ 1/ 54، 26/ 6/ 1967، 7/ 7/ 1977 وكان تمسك مورثة الطاعنين بهذا البطلان هو مجرد بيان للأساس الذي قامت عليه الدعوى ولا ينطوي على تعديل للطلب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان عقود البيع لوفائيتها ورتب على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم في حين أن حقيقة الدعوى هي دعوى استحقاق تطلب رافعتها تثبيت ملكيتها للأطيان موضوع التداعي وهي لا تسقط بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.