أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 817

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(160)
الطعن رقم 1005 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) الدفع بشيوع التهمة. ماهيته؟ التزام محكمة الموضوع الوقائع الثابتة في الدعوى عند الرد على الدفع.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
1 - من المقرر أنه وإن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليهما، إلا أنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت في الأوراق. ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له في الأوراق، وكانت المحكمة قد عولت عليه في قضائها بإدانة الطاعن، فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد.
2 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إحراز مخدرات في الجناية رقم 3999 سنة 1961 نجع حمادي وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1/ 1 و7/ جـ و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري غير مرخص قد أخطأ في الإسناد وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن بشيوع التهمة لأن أخاه يقيم معه في المنزل ذاته ولا ينفرد أحدهما بحجرة أو بدولاب معين واستند الحكم في رده على هذا الدفع إلى أنه قد ثبت من المعاينة أن السلاح المضبوط وجد بحجرة الطاعن وداخل دولابه الخاص في حين أن محضر المعاينة قد خلا من بيان أن الحجرة أو الدولاب مخصص لأي الأخوين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة المسندة إليه وأثار المدافع عنه أن التهمة شائعة وأن المعاينة أثبتت أن المكان الذي ضبطت فيه البندقية ليس بمسكن المتهم وأنها وجدت بمكان شائع بينه وبين شقيقه. كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حين عرض إلى الدفع بشيوع التهمة أطرحه في قوله "ثبت من المعاينة أن السلاح المضبوط وجد بالحجرة الثانية من الدور الثاني بدولاب تعلق المتهم" ثم استطرد الحكم إلى القول بأن المحكمة "لا تعتد بإنكار المتهم ولا تقيم وزناً لما أثاره الدفاع خاصاً بشيوع التهمة طالما أن الثابت من الأوراق أن السلاح المضبوط قد وجد بحجرة المتهم داخل صيوان خشبي تعلقه". لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن محضر المعاينة - على خلاف ما أثبته الحكم - لا يتضمن ما يفيد أن السلاح وجد بحجرة الطاعن أو داخل دولاب يتعلق به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، إلا أنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت في الأوراق. ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له في الأوراق، وكانت المحكمة قد عولت عليه في قضائها بإدانة الطاعن، فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد - ولا يؤثر في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.