أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 198

جلسة 13 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة وعلي السعدني ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(49)
الطعن رقم 513 لسنة 34 القضائية

استيلاء. تموين. ملكية. قرار.
الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ماهيته. الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان ليس من شأنه نقل الملكية أو الحيازة للحكومة. بقاء الملكية لمالكها حتى يحصل الاستيلاء بالمعنى القانوني.
الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته، وقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الاستيلاء استيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التي حدد أنواعها ودرجاتها والتي توجد في حيازة التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأي مكان آخر ومن ثم فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة، وبالتالي فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانوني ولا يغني عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودع لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير أقام الدعوى رقم 5149 لسنة 1952 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طالباً إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 2256 جنيهاً و455 مليم وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 5/ 12/ 1950 قامت وزارة التموين بالاستيلاء على الأقطان المملوكة له المودعة لدى بنك مصر فرع الإسكندرية دون أن تسدد له ثمن هذه الأقطان وكذلك مصاريف تخزينها والتأمين عليها المستحقة من تاريخ ذلك الاستيلاء فقد أقام الدعوى بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً لتحديد مستحقات مورث المطعون ضدهم عدا الأخير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 12/ 1959 بإعادة المأمورية إليه لبيان المبلغ التي قامت وزارة التموين بسدادها من حساب نفقات التأمين والتخزين، وأقامت قضاءها على أنه من تاريخ صدور قرار الاستيلاء لا يجوز تحميل مورث المطعون ضدهم عدا الأخير مصاريف ونفقات التخزين، وأقامت قضاءها على أنه من تاريخ صدور قرار الاستيلاء لا يجوز تحميل مورث المطعون ضدهم عدا الأخير مصاريف ونفقات التخزين والتأمين إذ تلزم بها وزارة التموين التي استولت على الأقطان. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 527 لسنة 79 قضائية طالبين إلغاءه فيما قضى به من إلزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين. بتاريخ 14/ 6/ 1964. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الاستيلاء الذي ينقل الملكية إلى الحكومة ويحملها تبعاته هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم أما قرار الاستيلاء على الأقطان رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار 295 لسنة 1950 فقد صدر عاماً مجرداً لا ينقل بذاته الملكية أو الحيازة، وإذ أيد الحكم المطعون في الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الأقطان محل الدعوى لمجرد سريان قرار الاستيلاء عليها رغم عدم زعم مورث المطعون ضدهم عدا الأخير استلام الحكومة لهذه الأقطان، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته، وكان وقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التي حدد أنواعها ودرجاتها والتي توجد في حيازة التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأن مكان أخر فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازته إلى الحكومة، وبالتالي فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانوني ولا يغني عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرضها من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم. لما كان ذلك وكان القرار رقم 284 لسنة 1950 المشار إليه والقرارات المعدلة له لم يتضمن التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي. وكان ما تضمنه القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود إليها بتنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 لسنة 1950 يدل على أن مصاريف التأمين والتخزين التي قصد تغطيتها بإضافة 5% من ثمن ما تتسلمه المصانع من أقطان إنما هي المصاريف التي تستحق من تاريخ الاستلام الفعلي للأقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع، ويؤكد ذلك ما نص عليه القرار رقم 23 الصادر من اللجنة المذكورة من أن يتخذ أساساً لبدء المحاسبة على مصروفات التخزين والتأمين تاريخ محاضر استلام الأقطان من المحالج وليس تاريخ صدور قرار الاستيلاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الحكومة مصاريف التأمين والتخزين منذ تاريخ صدور قرار الاستيلاء رقم 284 لسنة 1950 يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للحكم فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التزام الطاعنين بمصاريف التأمين والتخزين من تاريخ صدور قرار الاستيلاء إلى وقت التسليم.