أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 820

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه، والدكتور/ أحمد محمد إبراهيم.

(161)
الطعن رقم 1032 لسنة 38 القضائية

قانون. "القانون الأصلح". عقوبة. مصادرة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". زراعة. تموين. ذبح خارج السلخانة.
عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب مصادرة اللحوم المذبوحة خارج السلخانة والمعدة للأكل.
المواد 143، 149 من القانون 53 لسنة 1966، 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.
القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والذي بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - وهي ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة - وقبل الحكم فيها نهائياً وإن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه في المادة 143 الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المطبق على واقعة الدعوى، إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون المشار إليه قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 8 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز الزقازيق: ذبح حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و37 من لائحة السلخانة والمادة 20 من القانون 95 لسنة 1945 ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بأنه ذبح لحوماً خارج السلخانة دون أن يقضي بمصادرة هذه اللحوم قد أخطأ في تطبيق القانون فقد ذهب الحكم إلى أن القانون رقم 53 لسنة 1966 بما نص عليه في المادة 143 من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يعد قانوناً أصلح للمتهم وأن هذا القانون لم ينص على مصادرة اللحوم التي تذبح خارج الأماكن المخصصة للذبح في حين أن المادة 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، ومن ثم فإن عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تظل واجبة التطبيق.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة ذبح لحوم خارج السلخانة التي دان بها المطعون ضده وقضي بتغريمه خمسمائة قرش وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها لم تقض بمصادرة اللحوم لأن القانون رقم 53 لسنة 1966 لم ينص على مصادرة اللحوم التي تذبح خارج الأماكن المخصصة للذبح واكتفى بأن نص في المادة 139 منه على أن يكون لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح خارج الأماكن المخصصة للذبح وتوزيعها على هيئات وجهات يعينها وزير الزراعة إن كانت صالحة للاستهلاك أما إن كانت غير صالحة فيتعين إعدامها، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم أن الواقعة وإن كانت قد حدثت في ظل أحكام القوانين التي طلبت النيابة العامة تطبيقها إلا أن القانون رقم 53 لسنة 1966 الذي عمل به من 10 مارس سنة 1967 هو الواجب الإتباع طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن قضى بتخفيض الحد الأقصى لعقوبتي الغرامة والحبس الواردين في القوانين السابقة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 الذي بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً وإن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه في المادة 143 الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المطبق على واقعة الدعوى، إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة.