أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 331

جلسة 3 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.

(193)
الطعنان رقما 2437، 2466 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التوكيل بالطعن". وكالة. محاماة. بطلان.
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.
(2) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن" نقض.
عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها (مثال في الطعن بالنقض).
(3، 4) وكالة "الوكالة المستترة". عقد. صورية إثبات.
(3) الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة.
(4) الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.
(5) عقد "تفسير العقود". محكمة الموضوع.
تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع.
(6، 7) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
(6) الاستئناف الفرعي. شرطه. م 237 مرافعات. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. تبعيته لهذا الاستئناف.
(7) الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. جواز الاستئناف من عدمه. تعلقه بالنظام العام.
1 - لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفي تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
2 - لا يجوز الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 713 من القانون المدني..... وفي المادة 106 من هذا القانون.... يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً، ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
4 - الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 106 مدني أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع.
6 - لئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه. وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
7 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1977 قدمت شركتا..... و..... إلى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية صحيفة لاستصدار أمر بإلزام الشركة المصرية لأعمال النقل البحري - الطاعنة في الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً مقداره 49786.009 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية، وبأن تؤدي للشركة الثانية مبلغاً مقداره 14372.25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية مع إلزامها بفوائد هذين المبلغين القانونية، وذلك على سند من أن الشركة العامة للأعمال الهندسية عهدت إلى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري عملية شحن نحو 2600 طن من الحديد الخام من البرازيل إلى ميناء الإسكندرية لحساب شركة القاهرة للمنتجات المعدنية، وبتاريخ 18/ 6/ 1975 استأجرت الشركة المصرية لأعمال النقل البحري من طالبتي الأداء السفينتين...... و..... لنقل الشحنة، وتضمنت مشارطة الإيجار أن مقابل العطل في اليوم الواحد 3500 دولار، وأنه نتيجة لتنفيذ هذه المشارطة في مواني الشحن والتفريغ التي مرت بها السفينتان، استحق في ذمة الشركة المصرية لأعمال النقل البحري المبلغ موضوع المطالبة، وبتاريخ 4/ 1/ 1978 امتنع الرئيس بالمحكمة عن إصدار الأمر، وأمر بتحديد جلسة لنظر موضوعه، قيدت الدعوى برقم 651 لسنة 1978 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية، بتاريخ 8/ 5/ 1978 أدخلت الشركة المصرية لأعمال النقل البحري كل من الشركة العامة للأعمال الهندسية، وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية لإلزامهما متضامنتين بأن يدفعا لملاك السفينتين سالفتى الإشارة قيمة غرامات التأخير التي قد يحكم بها عليهما مع الفوائد القانونية، تأسيساً على أنها نائب قانوني عنهما بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1964، وأن شركة القاهرة للمنتجات المعدنية هي صاحبة الرسالة والتي قامت بسداد نولون النقل وغرامات التأخير تأخذ حكم النولون وأن عقد إيجار السفينتين تضاف آثاره إليهما لأنهما أصيلتان في العقد، كما طلبت إلزام الشركتين المدخلتين بأن تؤديا لها قيمة العمولة المستحقة بواقع 5% من قيمة غرامات التأخير التي يحكم بها، وإذ طلبت الشركتان مالكتي السفينتين إلزام الشركات الثلاثة بأن يؤدوا لها مبلغاً مقداره 64518.34 دولاراً أمريكياً، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 31/ 1/ 1983 حكمت في الدعوى الأصلية، أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من الشركة المصرية لأعمال النقل البحري. ثانياً: بإلزام الشركة العامة للأعمال الهندسية بأن تؤدي لمالكتي السفينتين مبلغ مقداره 22204.945 مليمجـ، وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام مالكتي السفينتين بأن تؤديا للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مبلغ 1188.85 مليمجـ، استأنفت الشركة العامة للأعمال الهندسية هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفته فرعياً الشركتان مالكتي السفينتين، وبتاريخ 17/ 6/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. وبرفض الدعوى الفرعية المستأنف حكمها قبل الشركة العامة للأعمال الهندسية، وفي الاستئناف الفرعي بعدم جواز هذا الاستئناف قبل كل من الشركة المصرية العامة للنقل البحري وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية وبقبوله قبل الشركة العامة للأعمال الهندسية شكلاً ورفضه موضوعاً، طعنت الشركة المصرية العامة للنقل البحري في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2437 لسنة 55 ق، كما طعنت فيه شركة... و.... (طالبتي الأداء) بذات الطريق بالطعن رقم 2466 لسنة 55 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أمرت بضم الطعنين، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق المقام من الشركة المصرية لأعمال النقل البحري فإنه لما كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفي تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها الشركة المصرية لأعمال النقل البحري على الشركة العامة للأعمال الهندسية، وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية، أطرافها من شركات القطاع العام وتختص بها من ثم هيئات التحكم وإذ خالف الحكم ذلك ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وإذا لم تكن الطاعنتان خصماً في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية التي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وحاصله إن الحكم عول في قضائه على أصل مشارطة الإيجار دون صورتها المقدمة منهما والمتضمنة تعديلات أجراها أطرافها، وأن اختلاف الأصل عن الصورة لم يغير في المركز القانوني لهذه الأطراف، فالشركة المصرية لأعمال النقل البحري نائب قانوني عن الشركة العامة للأعمال الهندسية وهذه النيابة مصدرها القانون ولا حاجة للنص عليها في عقد النقل، وكان على الحكم المطعون فيه إعمال أحكام هذه النيابة في علاقة النائب بموكله، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الخصوم، وإذ أغفل الحكم هذه المستندات ولم يطبق قواعد النيابة القانونية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 713 من القانون المدني على أن "تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل" وفي المادة 106 من هذا القانون على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً، ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلي من يتعاقد مع الوكيل المستتر، ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 106 سالفة البيان أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أصل مشارطة النقل المبرم بين الطاعنتين والشركة المصرية لأعمال النقل البحري إلى أن المشارطة مبرمة بين طرفيها سالفي الذكر وأن الشركة المصرية لأعمال النقل البحري تعاقدت فيها بصفتها أصلية، ولم تذكر فيها أنها نائبة عن الشركة العامة للأعمال الهندسية وأن الثابت بالأوراق أن الشركة الأخيرة وكيلة عن شركة القاهرة للمنتجات المعدنية التي عهدت إليها بهذه المهمة، وأنها هي المالكة للشحنة، وبما مؤداه أن الشركة العامة للأعمال الهندسية ليست الأصيل في العقد، ولا تلتزم بالمبلغ المطالب به، وإذ كان ما استخلصه الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه للواقع أو القانون، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن في صدد نبذه للصورة الضوئية لأصل مشارطه النقل وعليها تعديلات لم تقرها الشركة العامة للأعمال الهندسية، لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تقولان في بيان السبب الثالث من أسباب طعنهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (شركة القاهرة للمنتجات المعدنية) دون بحث الدعوى الأصلية، ولم يفصل في موضوعها ولم يبين الملتزم بأداء حقوقهما في غرامات التأخير، ولم يتناول من ثم اعتراضهما على تقرير الخبير المنتدب فضلاً عن خطئه في قضائه بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي إلا قبل شركة القاهرة للمنتجات المعدنية المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه، ولئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه. وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التزم النظر المتقدم، بأن تناول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنتين ضد الشركة المصرية لأعمال النقل البحري والشركة العامة للأعمال الهندسية وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية وعلى ما أورده بمدوناته من أنه "قدم بعد فوات مواعيد الاستئناف فإنه لا يجوز إلا بالنسبة للمستأنف الأصلي وهي الشركة العامة للأعمال الهندسية، لأن عدم استئناف المستأنفين (الطاعنتين) في الاستئناف الفرعي للحكم في الميعاد القانوني قبل الآخرين يفيد أنهما قد ارتضياه، كما يفيد قبولهما للحكم الصادر قبلهما، فلا يجوز استئنافه فرعياً منهما بعد ذلك عند نظر الاستئناف الأصلي ويتعين تبعاً لذلك القضاء بقبول الاستئناف الفرعي قبل الشركة العامة للأعمال الهندسية فقط وبعدم جوازه قبل كل من الشركة المصرية للنقل البحري وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية..." ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي من ثم على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.