أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 211

جلسة 16 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.

(51)
الطعن رقم 1032 لسنة 49 القضائية

1، 2 - استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
1 - رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون قبوله للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.
2 - رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبوله الحكم ورفع الاستئناف الأصلي. لمحكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلقه بالنظام العام.
3 - نقض "أثر نقض الحكم".
نقص الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على حكمه بقبول الاستئناف الفرعي. نقض الحكم الأخير يترتب عليه إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي.
1 - لئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالته فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتقاء العلة وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضي بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع إليها استئناف فرعي بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع إليها استئناف فرعي بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام.
3 - من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعي المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3085 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة انتفاعهم بمساحة 11 فدان و5 قراريط و2 سم من تاريخ 15/ 4/ 1974 حتى رفع الدعوى بخلاف ما يستجد ثم القضاء لهم عليهم بما ينتهي إليه تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم أن القوات المسلحة استولت بتاريخ 15/ 4/ 1974 على المساحة سالفة البيان ووضعت اليد عليها وأقامت عليها منشآت عسكرية ولم يدفع المطعون ضدهم لهم مقابل الانتفاع بهذه الأرض. وبتاريخ 26/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 9/ 3/ 1977 حكمت بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم أن يدفعوا للطاعنين مبلغ 3573.098 جنيهاً استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 20 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) أقام المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً قيد برقم 451 لسنة 21 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 29/ 5/ 1979 قضت المحكمة أولاً: باعتبار الاستئناف المقابل استئناف فرعياً لرفعه بعد الميعاد ثانياً: في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لها جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم قبلوا الحكم المستأنف بعد أن رفع الطاعنون الاستئناف الأصلي وذلك بأن قدموا مذكرة بجلسة 3/ 11/ 1977 طلبوا فيها تأييد الحكم المستأنف وهذا القبول اللاحق لرفع استئناف الطاعنين مانع من رفع استئناف فرعي وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي وكان من المحتم عليها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه ولئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتقاء علة الحكم وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضي بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف الأصلي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام - لما كان ذلك - وكان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا لمحكمة الاستئناف المذكرة المقدمة صورتها الرسمية بمحافظة الطاعنين تحت رقم (4) بجلسة 4/ 12/ 1977 بعد رفع الاستئناف الأصلي وإعلانهم بصحيفته في 19/ 4/ 1977 أعابوا فيها على الحكم المستأنف بأنه استند في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى وأنه صادف صحيح القانون لأن من إطلاقات محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير وخلصوا إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما مفاده قبولهم الحكم فيما قضى به عليهم وهو قبول صادر منهم بعد رفع الاستئناف الأصلي وعلمهم به مانع لهم من الطعن عليه مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول استئنافهم الفرعي لأنه غير جائز. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص - هذا - ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعي المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.