أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 846

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(167)
الطعن رقم 1207 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) تموين. خبز. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) استقلال مواصفات الخبز عما أوجبه القانون من أوزان لا ينقص عنها. مطابقة وزن الخبز للمقرر لا تدحض مخالفته للمواصفات.
(ب) الحواس الطبيعية لمن قام بالضبط، هي المرجع في معرفة مطابقة الخبز للمواصفات.
(ج) جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات. متى تتم؟
1 - المادة 22 من قرار وير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين قد حددت مواصفات معينة للخبز هي أن يكون الرغيف "مستوي الخدع، مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة، محتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي دون التصاق شطريه أو احتراقهما، ومستديراً لا يقل قطره عن 17 سم" ولا شأن لهذه المواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها، ولا تنهض مطابقة الخبز للوزن المقرر دليلاً يدحض مخالفته لتلك المواصفات.
2 - المرجع في مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط، ولا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة مثل الاستعانة بالمقاييس الطولية.
3 - لا يتطلب القانون لتحقيق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم الجريمة بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته وكونه مخالفاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 20/ 12/ 1966 بدائرة بندر المنيا: أنتجا خبزاً بلدياً غير مطابق للمواصفات. وطلبت معاقبتهما بالمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و4 و53 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 283 لسنة 1965 والمادتين 1 و3/ 2 من القرار رقم 56 لسنة 1959. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ضدهما ببراءة المطعون ضدهما من تهمة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما قال به من أن القائم بالضبط لم يستعمل ميزاناً دقيقاً للتحقق من الوزن، ولم يستعمل مسطرة للتثبت من أن الخبز غير كامل الاستدارة، مع أن وزن الخبز لم يكن محلاً للاتهام، ولا علاقة بين عدم نقص الخبز عن الوزن المقرر، وبين عدم مطابقته للمواصفات الأخرى المقررة في القانون، ولا يشترط في الواقع أو القانون الاستعانة بالمقاييس الطولية لتحديد استدارة الخبز، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضدهما نسب إليهما أنهما أنتجا خبزاً غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها في المادة 22 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل، ولم ينسب إليهما أنهما أنتجا خبزاً دون الوزن المقرر. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهمين قولاً منه بأن محرر المحضر "لم يبين كيفية معرفته بأن الخبز موضوع التهمة غير كامل النضج، وغير كامل الاستدارة ويقل قطره عن 17 سم إذ أنه لا يكفي أن يسرد هذه المخالفات سرداً بل يجب عليه أن يبين ما قام به لبيان هذه المخالفات من وزن واستدارة وعدم نضج الخبز، إذ أن الوزن يستدعي استحضار ميزان دقيق لبيان النقص في الوزن، والاستدارة تستدعي استحضار مسطرة للقياس وقيامه باستعمالها، مما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف". وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المادة 22 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين قد حددت مواصفات معينة للخبز هي أن يكون الرغيف "مستوي الخدع، مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة، محتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي دون التصاق شطريه أو احتراقهما، ومستديراً لا يقل قطره عن 17 سم" ولا شأن لهذه المواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. ولا تنهض مطابقة الخبز للوزن المقرر لدحض مخالفته لتلك المواصفات ومرجع الأمر في تحري أوصاف الخبز تلك من المطابقة للقرار أو عدمه هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط، ولا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة مثل الاستعانة بالمقاييس الطولية، ولم يتطلب القانون لتحقيق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته وكونه مخالفاً للقانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بما يخالف ذلك وخلط بين وزن الخبز ومواصفاته الأخرى واشترط في تحري مطابقة الخبز للمواصفات ما لا يتطلبه القانون، ولا يلزم في الواقع لإثبات حقيقة المخالفة، فإنه يكون معيباً واجب النقض والإحالة.