أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 372

جلسة 10 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(199)
الطعن رقم 1757 لسنة 56 القضائية

(1 - 3) نقل "نقل بحري" "الحوادث البحرية" "المساعدة البحرية". معاهدات "معاهدة بروكسل لسنة 1910 بتوحيد قواعد المساعدة والإرشاد". عقد.
(1) المرشد. تبعيته للمجهز حال قيامه بعملية إرشاد السفينة لمزاولته هذا النشاط لحسابه.
قيام عقد إرشاد بينه وبين الربان ولو كان الإرشاد إجبارياً.
(2) استحقاق المرشد للمكافأة الخاصة. شرطه. توافر الشروط القانونية للمساعدة. وجوب تحديدها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والتي انضمت مصر إليها بالقانون 23 لسنة 1941. علة ذلك. إن قيامه بالمساعدة لم يكن تنفيذاً لالتزام تعاقدي فلم يرتبط مع السفينة بعقد إرشاد قبل حلول الخطر. المادتان 3، 4 ق 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.
(3) ثبوت قيام الطاعن - المرشد - بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة بعقد إرشاد. أثره. تحقق المساعدة واستحقاق المكافأة طبقاً للمادة الأولى من معاهدة بروكسل لسنة 1910.
1 - المرشد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحسابه، ولو كان الإرشاد إجبارياً، فيقوم بينه وبين ربان السفينة عقد إرشاد.
2 - النص في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية والمنطبق على واقعة الدعوى.... يدل على أن تقرير حق المرشد في المكافأة الخاصة إنما يكون في حالة توافر الشروط القانونية للمساعدة، ومن ثم يتعين تحديدها طبقاً للأسس الواردة في المادة الثانية من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ في 23 سبتمبر 1910 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 23 لسنة 1941 ذلك أن قيام المرشد بالمساعدة في هذه الحالة ليس تنفيذاً لالتزام تعاقدي إذ لم ينعقد بينه وبين السفينة قبل حلول الخطر عقد إرشاد.
3 - لئن كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم مساعدته للسفينة المطعون ضدها أثناء وجود مرشد آخر عليها وبعد تعرضها للخطر فقد تحققت المساعدة على نحو ما أشارت إليه المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدات البحرية. وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الطاعن المكافأة عن المساعدة التي قدمها للسفينة المطعون ضدها على أنه كان مكلفاً من هيئة الإرشاد بإدارة عمليات سحب الباخرة المصابة ومساعدة المرشد الذي كان قائماً بالعمل عليها دون أن يحضر من تلقاء نفسه لتقديم المساعدة، في حين أن الطاعن قام بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة المطعون ضدها بعقد إرشاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 702 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه والفوائد القانونية وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 25/ 7/ 1959 اصطدمت السفينة "ستلفيو "التابعة" للشركة المطعون ضدها بسفينة أخرى وأشرفت على الغرق، وإذ طلب ربان السفينة المساعدة فقد خف إلى نجدتها واستطاع إنقاذها وقطرها إلى داخل ميناء الإسكندرية فأنقذت حمولتها، وأنه طبقاً لمعاهدة بروكسل الصادرة سنة 1910 يستحق مكافأة على مساعدته تقدر بالمبلغ المطالب به. دفعت المطعون ضدها الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1084 لسنة 1956 تجاري كلي الإسكندرية. وبتاريخ 28/ 11/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفع ثم حكمت بتاريخ 6/ 3/ 1973 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمكافأة المساعدة بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 3/ 1978، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1084 لسنة 1959 الإسكندرية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 827 لسنة 48 ق. وبتاريخ 18/ 4/ 1983 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف إسكندرية. وبتاريخ 8/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في المطالبة بمكافأة المساعدة بالتقادم وبرفض هذا الدفع وفي موضوع الدعوى برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن قواعد المساعدة البحرية لا تمنع من استحقاق المرشد مكافأة أو أجراً خاصاً عن الخدمات التي يؤديها للسفينة في حالة الخطر متى أدت إلى إنقاذها، وأن الأجر الخاص الوارد في نص المادة الرابعة من قانون الإرشاد رقم 130 لسنة 1948 هو المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من معاهدة المساعدة والإنقاذ المبرمة سنة 1910 والتي عبرت عن المكافأة بالأجر العادل. وأن المرشد يستحق الأجر الخاص طبقاً لقانون الإرشاد عما يقدمه من مساعدة للسفينة التي تكون في حالة خطر سواء أكان قائماً بعمله في الإرشاد أم اقتصر على تقديم المساعدة البحرية وسواء التزم بتقديم هذه المساعدة جبراً بمقتضى النص أم تطوعاً واختياراً لأنه فيما يقوم به من مساعدة أو إرشاد يكون تابعاً للسفينة وليس تابعاً لهيئة الإرشاد فيستحق أجره قبل السفينة ولا تمنحه هيئة الإرشاد أجراً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإرشاد عقداً يمنع المرشد من المطالبة بالأجر الخاص عن المساعدة البحرية التي قدمها للسفينة التي اصطدمت بأخرى وصارت في حالة خطر، وأن الأجر الخاص لا يستحق قبل السفينة وإنما تحدده هيئة الإرشاد وعليها عبء سداده، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المرشد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحسابه، لو كان الإرشاد إجبارياً، فيقوم بينه وبين ربان السفينة عقد إرشاد، ولما كان النص في المادتين الثالثة من القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "على كل سفينة خاضعة لالتزم الإرشاد تدخل منطقة الإرشاد أو تخرج منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد." والنص في المادة الرابعة على أن "على المرشد أن يجيب طلب السفينة بمجرد الإشارة المذكورة وأن يقدم خدماته للسفينة التي تتقدم أولاً أو التي يكون قد عقد إليه بها بصفة خاصة ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك متى تبين له الخطر المحدق بها، وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في أجر خاص يحدده المدير العام لمصلحة المواني والمنائر." يدل على أن تقرير حق المرشد في المكافأة الخاصة إنما يكون في حالة توافر الشروط القانونية للمساعدة، ومن ثم يتعين تحديدها طبقاً للأسس الواردة في المادة الثانية من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ في 23 سبتمبر 1910 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 23 لسنة 1941 ذلك أن قيام المرشد بالمساعدة في هذه الحالة ليس تنفيذاً لالتزام تعاقدي إذ لم ينعقد بينه وبين السفينة قبل حلول الخطر عقد إرشاد. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم مساعدته للسفينة المطعون ضدها أثناء وجود مرشد آخر عليها وبعد تعرضها للخطر، فقد تحققت المساعدة على نحو ما أشارت إليه المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدات البحرية. وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الطاعن المكافأة عن المساعدة التي قدمها للسفينة المطعون ضدها على أنه كان مكلفاً من هيئة الإرشاد بإدارة عمليات سحب الباخرة المصابة ومساعدة المرشد الذي كان قائماً بالعمل عليها دون أن يحضر من تلقاء نفسه لتقديم المساعدة، في حين أن الطاعن قام بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة المطعون ضدها بعقد إرشاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.