أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 247

جلسة 17 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(57)
الطعن رقم 42 لسنة 52 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش في المصايف والمشاتي".
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو لمدد خلال العام.. شرط ذلك أقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.
مفاده قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 المعدل للقرار 486 لسنة 1970 والصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 "أن للمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة". ومفاده ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم، فإنه يحق له تأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو لمدد مؤقتة خلال السنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 793 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالباً الحكم بإخلائها من العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 9/ 1972 تستأجر الطاعنة منه تلك العين وقد خالفت نصوص العقد بتأجيرها من باطنها إلى آخرين دون - أذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 19/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خاليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف 64 لسنة 35 ق وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1808 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 2/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. وبتاريخ 14/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 49 سنة 1977 قد أجاز في المادة 44 منه لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليه هذا القرار، وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 نفاذاً لتلك المادة ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على حق المستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرفق به ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة. وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أجرت العين موضوع النزاع مفروشة للغير في شهر أكتوبر سنة 1977 وأن هذا التأجير حق لها دون حاجة للتصريح من المالك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر لكونها غير مقيمة بالإسكندرية وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على أن الشقة موضوع النزاع تقع في منطقة سيدي جابر التي لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار من يونيه إلى سبتمبر بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 الواجب الإعمال والذي حل محل القرار 486 سنة 1970 - والصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 إذ تضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وصدر أثناء نظر الدعوى وقبل أن تستقر المراكز القانونية فيها قد نص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة" ومفاده ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم، فإنه يحق له تأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقامت بتأجيرها مفروشة خلال شهر أكتوبر سنة 1977 وتمسكت في دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة طنطا وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوافر في شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة لها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار- المذكور، طلبت من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على "أن الثابت من الأوراق أن شقة النزاع تقع في منطقة سيدي جابر، وعلى ذلك وطبقاً للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 33 سنة 1978 فإنها تدخل في منطقة لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار بأنها من يونيو إلى سبتمبر، ولما كانت المستأنفة "الطاعنة" قد أقرت بتأجيرها الشقة في 6/10/ 1977 "المستند 11 دوسيه في الجنحة رقم 710 سنة 1977 آداب سيدي جابر" فإنه يكون قد أخطأ قي تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة بشأن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 33 سنة 1978 بما يجعله مشوباً بالقصور المبطل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع.
وحيث إنه وقد طلبت الطاعنة في دفاعها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات توافر شروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار رقم 33 سنة 1978 عليها باعتبار أنها غير مقيمة بالإسكندرية فإن المحكمة ترى استجلاء لوجه الحق في الدعوى إجابتها إلى هذا الطلب مع إبقاء الفصل في المصروفات.