أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 878

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(174)
الطعن رقم 1276 لسنة 38 القضائية

( أ ) جريمة. قتل عمد. فاعل أصلي. قصد جنائي. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يعتبر المتهمون جميعاً فاعلين أصليين؟
(ب، ج) مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". تفتيش. قبض. دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". رجال السلطة العامة.
(ب) التفتيش الذي يحرمه القانون على رجل الضبط القضائي. نطاقه؟
(ج) الدفع ببطلان القبض والتفتيش. ماهيته؟
(د، هـ، و، ز) إثبات. إثبات بوجه عام. "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(د) عدم تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني. غير لازم.
(هـ) جزم الحكم بما لم يجزم به الخبير. لا يعيبه.
(و) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
(ز) وزن أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه، فإن في هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين - جميعاً - عن جناية قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم.
2 - إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن وذلك فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة. أما التفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور عليهم ويصح إجراؤه وتعقب المتهم في أي مكان والاستشهاد به كدليل في الدعوى. ومن ثم فإن التفتيش الذي أجراه الضابط بجسر النيل وضبط فيه الأسلحة موضوع الدعوى لا يحرمه القانون ويصح الاستدلال به.
3 - إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد أن الطاعنين لم يقتصروا على إطلاق ثلاثة أعيرة نارية أو أربعة - كما جاء بأسباب الطعن - كما لم ينقل عن الشاهد أن الطاعنين كانوا في مكان واحد، فإن قالة التناقض بين أقوال الشاهد وما ورد بتقرير الصفة التشريحية تكون ولا سند لها.
5 - إن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فلا أساس لما يثيره الطاعنون في خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية مع أنه بني على الترجيح لا القطع.
6 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما هي الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المباحث وأخذت بها فإنه على فرض تكذيب شيخ العزبة لتلك الأقوال فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة رواية الأخير إذ في عدم إيرادها بالحكم ما يفيد إطراحها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: (أولاً) قتلوا عبد الهادي حسين محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة ثلاث بنادق إيطالي وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) أحرزوا بدون ترخيص أسلحة نارية مششخنة ثلاث بنادق إيطالي. (ثالثاً) أحرزوا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحملها أو إحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة والمصادرة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبجريمتي إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرة دون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن الأول بشأن عدم وجوده بمكان الحادث وعلى ما أثاره الطاعن الثالث من بطلان الدليل المستمد من ضبط السلاح لأنه لم يضبط بمنزل أي من الطاعنين وقد تم بمعرفة ضابط مباحث مركز مغاغة خارج دائرة اختصاصه وفي دائرة شرطة مركز الفشن. ثم إن الحكم عول في الإدانة على أقوال الشاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معاً مع ما بينهما من تعارض لأن مؤدي التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب من ثلاثة أعيرة نارية إصابة إحداها في صدره وكان مساره من الأمام إلى الخلف أي أن الجاني كان في مواجهة المجني عليه أما الإصابتين الباقيتين فإن مسار العيار فيهما من الخلف إلى الأمام مما مفاده أنهما أطلقا على المجني عليه من الخلف بينما قرر شاهد الرؤية الوحيد أن المتهمين - جميعاً - كانوا في مكان واحد. هذا إلى أن تقرير الصفة التشريحية مبناه الترجيح لا القطع فضلاً عن أنه لم يعثر في مكان الحادث على مقذوفات نارية يمكن أن تعين على تحديد نوع السلاح المستعمل، علاوة على أنه ثبت من التقرير الطبي تعدد الإصابات بالمجني عليه وأنها لم تحصل من ثلاثة أعيرة أو أربعة فقط حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. ثم إن الحكم خلص إلى إدانة الطاعنين مع استحالة وقوع الحادث على النحو الذي انتهى إليه إذ أن الطاعن الأول وهو متقدم في السن لا يقوى على حمل السلاح والفرار به في طريق وعر إلى محل إقامته هو والطاعن الثاني بدائرة مركز الفشن على مسافة لا تقل عن مائة كيلو متر، ولم تناقش المحكمة أقوال شيخ عزبة الجبالي الذي كذب ضابط مباحث مركز مغاغة في أقواله كما لم تعن بالرد على دفاع الطاعنين وقضت بإدانتهم جميعاً بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار على الرغم من عدم تحديد مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من شهادة شاهد الرؤية ونائب العمدة ومن تحريات ضابط مباحث مركز مغاغة ومن المعاينة وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو الدفاع عنه قد أثار أيهما شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن عدم تواجده بمكان الحادث وقت وقوعه ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يجوز له أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن وذلك فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة. أما التفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور عليهم ويصح إجراؤه وتعقب المتهم في أي مكان والاستشهاد به كدليل في الدعوى ومن ثم فإن التفتيش الذي أجراه الضابط بجسر النيل وضبط فيه الأسلحة موضوع الدعوى لا يحرمه القانون ويصح الاستدلال به. ومع ذلك فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وهو في صدد تصوير الواقعة حصل منها أن الطاعنين تربصوا للمجني عليه وأنهم "ما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه الرصاص من بنادقهم قاصدين إزهاق روح المجني عليه فأصابه عدد من الأعيرة النارية قبل أن يتمكن من الفرار وسقط قتيلاً في مكان الحادث" ثم عرض إلى أقوال شاهد الرؤية عيد محمد عنبر وحصل منها أنه "فوجئ قبل أن يبتعد عن مكان الحادث بالمتهمين الثلاثة - الطاعنين - يخرجون من الحظيرة وقد حمل كل منهم في يده بندقية وأطلقوا على المجني عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدين قتله فسقط مصاباً ولاذوا بالفرار وسمع عندئذ عدداً آخر من الأعيرة..." ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية "أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة ما أحدثته الإصابات النارية بالرأس والصدر والطرف السفلي الأيمن من كسور بالجمجمة والفك السفلي الأيمن وتهتك بالمخ والسحايا وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئة اليمني والقلب وتهتك بالأنسجة بالطرف السفلي الأيمن وما صحب ذلك من نزيف دموي وصدمة عصبية... وأن البنادق المضبوطة من البنادق ذات السرعة العالية وأنها أطلقت في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث" ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أقوال الشاهد أن الطاعنين لم يقتصروا على إطلاق ثلاثة أعيرة نارية أو أربعة - كما جاء بأسباب الطعن - كما لم ينقل عن الشاهد أن الطاعنين كانوا في مكان واحد، فإن قالة التناقض بين أقوال الشاهد وما ورد بتقرير الصفة التشريحية تكون ولا سند لها. أما ما يثيره الطاعنون في خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية مع أنه بني على الترجيح لا القطع فإنه مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن المقرر كذلك أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القول باستحالة وقوع الحادث على النحو الذي صوره الحكم بالنظر إلى تقدم سن الطاعن الأول وبعد المسافة بين مكان الحادث ومحل إقامته فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه لإغفاله التصدي إلى دفاعهم بغير توضيح لماهية هذا الدفاع فإنه نعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط مباحث مغاغة وأخذت بها فإنه على فرض تكذيب شيخ عزبة الجبالي لتلك الأقوال فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة رواية شيخ العزبة إذ في عدم إيرادها بالحكم ما يفيد إطراحها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه، فإن في هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين - جميعاً - عن جناية قتل المجني عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.