أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 395

جلسة 13 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار - محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه شكري جمعة حسين. نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قمره ومحمد الجابري.

(203)
الطعن رقم 3294 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". عقد "فسخ العقد".
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي 220، 450 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/ 6/ 1980 لانتهاء مدته وقال بياناً للدعويين إنه بموجب العقد المشار إليه يستأجر منه الطاعن مخبزاً بأدواته بأجرة شهرية قدرها سبعون جنيهاً وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه من 1/ 3/ 1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى رقم 220 لسنة 1985 مدني الجيزة، وعن المدة من 1/ 11/ 1984 حتى تاريخ رفع الدعوى 450 سنة 1985 مدني الجيزة رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء وبرفض الدعوى رقم 450 لسنة 1985 مدني الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6888 لسنة 103 ق، فأقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً قيد برقم 10854 لسنة 104 ق وبتاريخ 25/ 5/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 10854 لسنة 104 ق القاهرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد الإيجار لتقاعسه عن سداد الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مدة لسداد الدين المطالب به قبل القضاء بالفسخ وأنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه ومن بينها أجرة شهر نوفمبر سنة 1984، وهو ما تضمنته أسباب حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية - وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/ 3/ 1983 حتى إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/ 2/ 1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/ 11/ 1985 حيث عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته - وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ 26/ 7/ 1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس.