أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 466

جلسة 20 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، وعبد الملك نصار وعلي شلتوت.

(212)
الطعن رقم 5196 لسنة 62 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المحلي". شركات. جمعيات.
(1) الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل" مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(2) سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين. م 2/ 1 ق 79 لسنة 1975.
(3) رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني.
(4) تعويض. محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". مسئولية. نقض "حالات الطعن: مخالفة القانون". قانون.
(4) محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها. خطؤها في ذلك. مؤداه. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفة القانون ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك.
1 - النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التي يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.
2 - تقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - بسريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.
4 - يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1587 لسنة 1987 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد تلمذة صناعية التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في وظيفة معاون كهرباء، وبتاريخ 5/ 11/ 1978 وقع له حادث أثناء عمله نجم عنه بتر كامل لقدمه اليمنى حرر عنه المحضر 350 لسنة 1978 عوارض ميت غمر، وإذ كان الحادث قد وقع بسبب خطأ الطاعنة التي لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لتأمين حياته فقد أقام دعواه ليقضى له بالتعويض المطالب به جبراً لما أصابه من ضرر. أدخل المطعون ضده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى ثم طلب الحكم بإلزامها بالتضامن والطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به دفعت الطاعنة بعدم اختصاص محكمة المنصورة محلياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 26 من مارس سنة 1988 رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص المحلي وندبت الطبيب الشرعي لتقدير نسبة العجز، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1988 برفض الدعوى بالنسبة لهيئة التأمينات الاجتماعية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 35 لسنة 41 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 231 لسنة 41 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 17 من يونيو سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم إذ رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى رغم أن مركزها الرئيسي والمدعى عليهما الآخرين وزير الصناعة والتأمينات الاجتماعية بالقاهرة فضلاً عن أنه قضى بإخراج الآخرين من الدعوى فإنه يكون قد خالف نص المادتين 49، 52 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التي يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحادث موضوع الخصومة متعلقاً بفرع الشركة الطاعنة وهو ما لم تجحده الأخيرة أو تقدم لمحكمة الموضوع ما ينال منه وهو ما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها ذلك الفرع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى صحيحاً في قضائه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه فيما ساقه من أسباب في هذا الصدد - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ أقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني في حين أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق لسريانه على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل طبقاً للمادة الثالثة منه فما لا محل معه لأحكام المسئولية المفترضة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - تقضي بسريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون السالف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه بالتعويض على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة عنه بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني مع أن الخطأ في حقها واجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك أنه لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة بوجه النعي لا يعد إبداءً لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.