أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 487

جلسة 23 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان وسعيد فوده.

(215)
الطعن رقم 461 لسنة 59 القضائية

(1) عقد "آثار العقد". بيع "عقد البيع النهائي".
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.
(2) تسجيل. شهر عقاري. حكم. بطلان. عقد.
تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
2 - وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائي المشهر برقم 28 في 9/ 8/ 1959 توثيق الإسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم 680 في 30/ 7/ 1959 بين المطعون عليها الثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين...... - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قربن اسمه صفته كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذي قيد به الطلب رقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 المقدم من أملاك الإسماعيلية لصالح..... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلواً من الإشارة إلى أن المشتري أبرم العقد مع البائعة بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التي وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل رقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي التي أغفلت بيان صفة المشتري كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946، 1/ 5/ 1976 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 291 سنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد المطعون عليهما الثاني والثانية والعشرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون عليهما المذكورين في يوليو سنة 1946 عن الأطيان المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1976 بينه وبين المطعون عليه الثاني عن تلك الأطيان، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد الأخير اشترى من المطعون عليه الثاني مساحة 12 س 6 ط 6 ف لقاء ثمن مقداره 3170 جنيه كان البائع له قد اشتراها من المطعون عليه الثاني والعشرين لقاء ثمن مقداره 50 جنيه، وإذ لم يقم البائع له بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى. أدخل المطعون عليه الأول الطاعنين وباقي المطعون عليهم وأضاف إلى طلباته طلب الحكم ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 الإسماعيلية ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1987 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لطلب الحكم ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 الإسماعيلية، وبعدم قبولها بالنسبة للشق الخاص بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في سنة 1946، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1976 ببيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول أطياناً زراعية مساحتها 12 س 6 ط 6 ف لقاء ثمن مدفوع قدره 3170 جنيها. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 199 لسنة 12 ق كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 205 لسنة 12 ق وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1989 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشقين الأول والثاني منه وببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 شهر عقاري الإسماعيلية وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في يوليو سنة 1946 ببيع الأملاك الأميرية إلى........ بصفته ولياً على نجله.......... المطعون عليه الثاني - أطياناً زراعية مساحتها 12 س 6 ط 6 ف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من الطلب المقدم إلى الشهر العقاري برقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 عن أطيان النزاع ومن العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية أن التعاقد على بيع العقار المذكور تم بين المطعون عليها الثانية والعشرين - مصلحة الأملاك الأميرية - كبائعة وبين مورثهم المرحوم/ ........، وبالتالي يبقى هذا العقد بعد تسجيله - دون ما سبقه من تصرفات لم تسجل - هو السند الصحيح لانتقال الملكية إلى المتصرف إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التصرف في أطيان النزاع منصرفاً في حقيقته إلى مورثهم بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين، ولما كان الثابت بعقد البيع النهائي المشهر برقم 28 في 9/ 8/ 1959 توثيق الإسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم 680 في 30/ 7/ 1959 م بين المطعون عليها الثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين........ - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية وأثبت اطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذي قيد به الطلب رقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 المقدم من أملاك الإسماعيلية لصالح....... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلواً من الإشارة إلى أن المشتري أبرم العقد مع البائعة بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التي وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي التي أغفلت بيان صفة المشتري كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946، 1/ 5/ 1976 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.