أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 937

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

(187)
الطعن رقم 649 لسنة 38 القضائية

استئناف. معارضة. حكم. "حكم غيابي". دعوى جنائية. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي في 8 يونيو سنة 1966 وأنه عارض في نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و6 مارس سنة 1967 ولما يفصل في هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: 1 - لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين للعاملين المبينين بالمحضر. 2 - لم ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل من العاملين يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 42 و69 و215 و235 من القانون 91 لسنة 1959 ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 16 مايو سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن كل عامل عن كل متهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في 17 مايو سنة 1966. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عارض فعلاً في الحكم الابتدائي الغيابي وتحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ومن ثم فقد كان يتعين أن توقف المحكمة الاستئنافية نظر استئناف النيابة إلى حين الفصل في المعارضة.
وحيث إنه من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومذكرة نيابة قسم أول طنطا المرفقة بها، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي في 8 يونيه سنة 1966. وأنه عارض في نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و6 مارس سنة 1967 ولما يفصل في هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة لديه قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.