أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 277

جلسة 23 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركه ومحمد فؤاد بدر.

(63)
الطعن رقم 1514 لسنة 52 القضائية

1 - عمل. اختصاص "اختصاص ولائي". مؤسسات عامة "العاملون بالمؤسسات العامة".
العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها. موظفون عموميون. علة ذلك. تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.
1 - مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب، والمادة الثانية والثالثة والخامسة منه، والمادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 سنة 1967 وحتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، فتقوم العلاقة بينها وبين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 15/ 5/ 1968 حتى 31/ 12/ 1975 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام وتربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 سنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 7/ 1/ 1969 إلى 7/ 12/ 1975 وهى تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 31/ 12/ 1975 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 سنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها، والفترة الثانية تبدأ من 31/ 12/ 1975 ويوافق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعي نشأته في وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة والعلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية بالفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعي به في المكافأة مثار النزاع. لما كان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 991 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزام الطاعن الثاني - رئيس لجنة تصفية مؤسسة المضارب - أن يؤدي له مكافأة تدريب قدرها 720 جنيهاً عن المدة من 7/ 1/ 1969 إلى 7/ 12/ 1975 ومائتي جنيه عن المدة من 31/ 12/ 1975 إلى 1/ 5/ 1977 وما يستجد بواقع 10 جنيهات شهرياً، واعتبار هذه المكافأة جزءاً من أجره. وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 15/ 5/ 1968 التحق بالعمل لدى مؤسسة المطاحن بوظيفة أخصائي تدريب بالفئة السابعة ويستحق مكافأة تدريب شهرية مقدارها عشرة جنيهات، وإذ أنكرت المؤسسة أحقيته للمكافأة عن مدة تجنيده واتبعتها لجنة تصفيتها بالامتناع عن إضافة متوسط المكافأة المذكورة إلى أجره ابتداء من 31/ 12/ 1975 فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. قضت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 1982 بإلزام الطاعن الثاني أن يؤدي للمطعون ضده شهرياً عشرة جنيهاً اعتباراً من 1/ 3/ 1970 حتى 7/ 12/ 1974 ومبلغ 2 جنيه و742 مليماً شهرياً عن المدة من 31/ 12/ 1975 إلى 1/ 5/ 1977 وما يستجد من فروق متوسط المكافأة واعتباره جزءاً لا يتجزأ من أجره. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1019 لسنة 98 قضائية. ودفعاً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ينظر الدعوى، وبتاريخ 31/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حال أن المستفاد من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب أن هذه المؤسسة من أشخاص القانون العام فيعتبر العاملون فيها ومنهم المطعون ضده الذي عين بها في 15/ 5/ 1968 من الموظفين العموميين ومن ثم تنعقد ولاية نظر النزاع لجهة القضاء الإداري دون غيره، ولا يغير من ذلك إلغاء المؤسسة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 وتحويلها إلى شركة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام نصت على أن: "تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.." واستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن "يتولى وزير التموين والتجارة الداخلية الإشراف عليها." وفي المادة الثانية على أن "المؤسسة تستهدف تنمية الاقتصاد القومي في نطاق نشاطها بما يحقق أهداف الدولة في حدود السياسة التي يرسمها مجلس إدارة المؤسسة." وفي المادة الثالثة على أن: "يتكون رأس مال المؤسسة 1 - من أنصبة الدولة في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التي تتبع المؤسسة أو التي تسهم فيها. 2 - الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة." وفي المادة الخامسة على أن "تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة." وكان القانون رقم 111 سنة 1975 الصادر ببعض الأحكام المتعلقة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 إنما نص في المادة الثامنة منه على إلغاء المؤسسات العامة ونظم في مواده طريقة تصفيتها وإلحاق العاملين بها بأجهزة الدولة أو الشركات خلال مدة لا تجاوز 31/ 12/ 1975. ولما كان مؤدى النصوص التي تقدم بيانها أن المؤسسة سالفة الذكر تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 لسنة 1967 وحتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها. فتقوم العلاقة بينها وبين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 15/ 5/ 1968 حتى 31/ 12/ 1975 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام وتربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أن لورثتهم، ولما وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 7/ 1/ 1969 إلى 7/ 12/ 1975 وهى تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 31/ 1/ 1975 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها، والفترة الثانية تبدأ من 31/ 12/ 1975 إذ يطالب المطعون ضده بإضافة متوسط المكافأة المتنازع عليها إلى أجره من هذا التاريخ وتنتهي في 1/ 5/ 1977 ويوفق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته في وقت لما تنقض فيه بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة والعلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها وهو يوم 31/ 12/ 1975 مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية الفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعى به في المكافأة مثار النزاع. لما كان ما تقدم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوده الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1019 سنة 98 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.