أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 519

جلسة 25 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعلي محمد بدوي.

(221)
الطعن رقم 69 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". نيابة عامة.
النيابة العامة. طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم وجوب إبداء رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. م 95 مرافعات. سريان حكمها حيث تكون النيابة طرفاً منضماً فحسب.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دعوى "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصرف شئونها. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إن نص المادة 95 من قانون المرافعات لا يسري إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً أما إذا كانت طرفاً أصلياً كالحل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية - ومنها الدعوى الماثلة - فلا ينطبق النص، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وكان هذا كافياً لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية، فلا عليها إن لم تبد رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
2 - لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بما تثيره من دفاع فمن ثم لا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1079 سنة 1985 أحوال شخصية كلي الزقازيق على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجة إليها منه واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على عدم شرعية المسكن المبين في ذلك الإنذار وتضررها من اعتدائه عليها. بتاريخ 2/ 2/ 1988 قررت المحكمة شطب الدعوى ولما جددت الطاعنة السير فيها حكمت المحكمة في 30/ 11/ 1988 باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 106 سنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (أولهما) أن المحكمة صرحت للخصوم بتقديم مذكرات بعد إبداء النيابة رأيها خلافاً لما تقضي به المادة 95 من قانون المرافعات التي توجب أن تكون النيابة أخر من يتكلم. (وثانيهما) أن المطعون ضده دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 70 من قانون المرافعات ثم دفع باعتبارها كذلك وفقاً للمادة 82 من ذات القانون، ولما لم يبد هذين الدفعين معاً في جلسة واحدة حال كونهما من الدفوع الشكلية فإن الحق في الدفع الثاني يكون قد سقط وإذ قبلته المحكمة فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بأن نص المادة 95 من قانون المرافعات لا يسري إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً أما إذا كانت طرفاً أصلياً كالحل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية - ومنها الدعوى الماثلة - فلا ينطبق النص، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وكان هذا كافياً لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية، فلا عليها إن لم تبد رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى ويكون النعي على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بما تثيره من دفاع فمن ثم لا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها أصيبت بمرض عضال منعها من موالاة الخصومة وملاحقة الإجراءات اللازمة فيها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط ولكن الحكم انتهى مع ذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة تعجيلها في الميعاد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة في هذا الخصوص من إصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.