أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 977

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(197)
الطعن رقم 1327 سنة 38 القضائية

(أ، ب) نيابة عامة. "حقها في الطعن في الأحكام". نقض. "المصلحة في الطعن". استئناف.
( أ ) المصلحة أساس الدعوى.
حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض ولو لمصلحة المحكوم عليه.
(ب) تقيد النيابة العامة في الطعن لمصلحة المتهم بذات القيود التي يتقيد بها.
1 - الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعًن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت المصلحة فلا دعوى.
2 - إن النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف وكان مسلكه في هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة وأنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم، بل هو قد اتخذ لنفسه دفاعاً محدداً، حتى إذا ما حققته المحكمة وبان فساده وردت على دفاعه لتأخره في التقرير بالاستئناف قبل الحكم وسكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحي بانتفاء مصلحته فيه، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضد بأنه في 12/ 5/ 1966 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: سرق الحافظة والنقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لمهدي عبد الموجود المزين. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضي بعدم قبول استئناف المتهم للتقرير به بعد الميعاد على الرغم من أنه لم يعلن لشخصه ولا في موطنه لجلسة 26/ 4/ 1967 التي صدر فيها الحكم المستأنف باعتبار المعارضة كأن لم تكن - والتي أجلت لها الدعوى إدارياً بعد أن كان محدداً لنظرها جلسة 11/ 1/ 1967 - ذلك بأن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ في حق المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه أو علمه بوجه رسمي لا من تاريخ صدوره كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المتهم بالحكم أو علمه به رسمياً حتى يوم التقرير بالاستئناف، فإن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون مقبولاً شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المتهم حين مثل أمام المحكمة ولفتت نظره إلى أن استئنافه جرى بعد الميعاد ولم يعلل مسلكه بغير القول بأنه كان محبوساً على ذمة قضية أخرى، فكان أن حققت المحكمة دفاعه ولما تبين لها فساده قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت المصلحة فلا دعوى ولما كانت النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف وكان مسلكه في هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة وأنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم، بل هو قد اتخذ لنفسه دفاعاً محدداً، حتى إذا ما حققته المحكمة وبان فساده وردت على دفاعه لتأخره في التقرير بالاستئناف قبل الحكم وسكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحي بانتفاء مصلحته فيه. لما كان ذلك، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.