أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 575

جلسة 7 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب، رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(230)
الطعن رقم 1905 لسنة 56 القضائية

(1) دفوع "الدفع بالتقادم". تقادم "النزول عن التقادم". محكمة الموضوع "سلطتها في التقادم".
الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.
(2) مسئولية "مسئولية المتبوع". التزام. تعويض.
ارتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصي من المتبوع. مؤداه. يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور. للمضرور خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً.
(3) نقل "نقل بحري: التوكيلات الملاحية". دعوى "الصفة في الدعوى". وكالة. شركات.
التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. اختصام الطاعنة لأحد التوكيلات دون اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة اختصام لغير ذي صفة. المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي لشركة إسكندرية الصادرة بقرار وزير النقل البحري 144 لسنة 1976.
(4) دعوى. تقادم.
رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم. مؤداه. إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. سريان أثره في قطع التقادم اعتباراً من إيداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقاً لنص المادة 388 من القانون المدني، وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التي تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضي الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصاً ومستمداً من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتماً إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.
2 - من المقرر أنه إذا ارتكب التابع فعلاً غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصي فإن المتبوع يكون متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة، وما ينبني على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع، وإما أن يرجع عليهما معاً، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلاً لأن يخاصم ويختصم وفقاً لأحكام القانون.
3 - النص في المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طيبه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعاً للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالي فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذي صفة.
4 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة يسري أثره في قطع التقادم اعتباراً من إيداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء قبل التوكيل الملاحي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 981 لسنة 1981 تجاري كلي إسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام توكيل أبو سمبل للملاحة بأن يؤدي لها قيمة العجز الذي لحق برسالة الأخشاب التي قامت بشحنها على الباخرة (......) التابعة للتوكيل سالف الذكر.... الذي اكتشف حال تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية في 26/ 3/ 1980 ثم أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى بطلب الحكم عليها بالتضامن مع التوكيل الملاحي بأداء قيمة العجز المدعى به، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 11/ 1983 بإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 126596.088 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148 لسنة 39 ق إسكندرية، وبتاريخ 16/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أجاب المطعون ضدها الأولى لدفعها بسقوط الدعوى بالتقادم في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بطلب رفض هذا الدفع وتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص في أسبابه - إلى تنازل المطعون ضدها الأولى عن هذا الدفع لعدم تمسكها به بمذكرتها الختامية ومن ثم لا يجوز لها إعادة التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وأغفل الحكم المطعون فيه إبداء هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقاً لنص المادة 388 من القانون المدني، وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التي تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضي الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصاً ومستمداً من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتماً إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن مجرد عدم إدراج الشركة المطعون ضدها الأولى لدفعها بمذكرتها الختامية يعد ذلك منها تنازلاً عن دفعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أجابها مباشرة لهذا الدفع الذي أوردته بصحيفة الاستئناف فإن ذلك يعد منه رفضاً لما خلص إليه الحكم الابتدائي في هذا الصدد، لما كان هذا كافياً لحمل الحكم المطعون فيه فلا جناح عليه إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى لمضي أكثر من سنة من تاريخ اكتشاف العجز في 10/ 4/ 1980 وحتى إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بتاريخ 6/ 3/ 1983 في حين أنه لما كان التوكيل الملاحي يعتبر تابعاً للشركة الطاعنة فإنه يجوز إقامة الدعوى قبل أياً منهما طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، فضلاً عن أن مقتضى إدخال الشركة سالفة الذكر فإن نطاق الخصومة يمتد إليها مع بقاء الدعوى من حيث سببها وموضوعها ويمتد تبعاً لذلك أثر الانقطاع بالنسبة لها كمتبوع طالما أنه لم يكن قد صدر حكم يرفض الدعوى بما يترتب عليه زوال ما كان لتوجيه الدعوى ضد التابع.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أنه وإن كان من المقرر أنه إذا ارتكب التابع فعلاً غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصي فإن المتبوع يكون متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة، وما ينبني على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع، وإما أن يرجع عليهما معاً. ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلاً لأن يخاصم ويختصم وفقاً لأحكام القانون، لما كان ذلك وكان النص في المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طيبه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعاً للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالي فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذي صفة وهو غير سديد في شقه الثاني ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره في قطع التقادم اعتباراً من إيداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء قبل التوكيل الملاحي، ومن ثم فإن النعي بشقيه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.