أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 305

جلسة 26 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، والحسيني الكناني.

(68)
الطعن رقم 62 لسنة 48 القضائية

1 - نقض. وكالة. محاماة.
توكيل المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض. جواز صدوره في تاريخ لاحق. م 253 مرافعات. للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن.
2 - إيجار. "إيجار الأماكن". حكم "تسبيبه". "ما يعد قصوراً".
حق الملك في الإضافة أو التعلية في المبني المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك. م 24 القضائية 52 لسنة 1969. المقابلة للمادة 32/ 1 ق 49/ 1977 شرطه. زيادة الوحدات السكنية مع صدور ترخيص بها. عدم إفصاح الحكم تعلق الترخيص بإقامة مبان سكنية. قصور.
1 - مؤدي نص المادة 253 مرافعات وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة في الطعن.
2 - حق المالك في الإضافة أو التعلية في المبني المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك رهن بأن تكون تلك الإضافة أو التعلية بقصد زيادة عدد الوحدات السكنية وأن يصدر ترخيص بإقامة هذه الوحدات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما - أقاما الدعوى 2219 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية - بطلب الحكم بتمكينهما من أرض النزاع الملحقة بالفيلا المؤجرة بالعقد 21/ 6/ 1959 من أولهما إلى مورث الطاعنين لإقامة مبان عليها مع التسليم وفقاً للحق المخول لهما بمقتضى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 بعد أن حصلا على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. بتاريخ 27/ 2/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 146 لسنة 33 ق الإسكندرية. وفي 16/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لمن عدا الطاعن الثاني، وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعنين لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثاني - الذي وكله في الطعن - عن باقي الطاعنين حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومن معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن للطاعن الثاني في توكيل محام للطعن من عدمه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المحامي رافع الطعن قدم إبان المرافعة توكيلاً صادراً له من جميع الطاعنين يخوله حق الطعن بالنقض، ولما كان مؤدى نص المادة 253 مرافعات وطبقاً لما استقر علية قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 مرافعات تقديمه بعد ذلك. وحتى جلسة المرافعة في الطعن. ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن المشرع قد استلزم في المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 32/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 أن تكون الإضافة أو التعلية بقصد زيادة الوحدات السكنية وإذ قصر الحكم في استظهار ذلك ولم يورد في أسبابه ما يفيد أن الرسوم الهندسية والتي صدر على أساسها ترخيص البناء تتعلق بمبان سكنيه، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه ولئن أجازت المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، والمقابلة للمادة 32/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 للمالك في الإضافة أو التعلية في المبنى المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك إلا أن ذلك رهن بأن تكون تلك الإضافة أو التعلية بقصد زيادة عدد الوحدات السكنية وأن يصدر ترخيص بإقامة هذه الوحدات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتمكين المطعون ضدهما من أرض النزاع لإقامة مبان لها دون أن يفحص في أسبابه الرسوم الهندسية المقدمة من المطعون ضدهما، والمقول بصدور ترخيص بموجبها تتعلق بإقامة مبان سكنية فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه