أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 308

جلسة 26 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، ومحمد عبد الحميد سند.

(69)
الطعن رقم 345 لسنة 48 القضائية

1 - التزام "حوالة الحق". إعلان. دعوى.
إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م. 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.
2 - بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
تأشير المشتري بمنطوق الحكم الصادر له بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. اعتباره حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة.
1 - يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعني المقصود قانوناً في المادة 305 المذكور وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
2 - تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق المشتري إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2796 سنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالأوراق والتسليم، وقالوا شرحاً للدعوى أنهم اشتروه بموجب عقدي بيع مؤرخين 19/ 8/ 1959 من.... وزوجته.... وأقاموا الدعوى رقم 306 سنة 1960 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقدين المذكورين وسجلوا صحيفتها بتاريخ 11/ 2/ 1960 واختصموا فيها الطاعن لأنه تبين لهم أنه تواطأ مع... واشترى منه ذات العقار بموجب عقد حصل على حكم بصحته في الدعوى رقم 1099 سنة 1961 مدني الإسكندرية الابتدائية، وإذ قضى للمطعون عليهم في مواجهة ورثة البائع لهم والطاعن في الاستئنافين رقمي 230 سنة 21 قضائية، 741 سنة 25 قضائية مدني الإسكندرية بصحة العقدين آنفى الذكر، وقاموا بتاريخ 20/ 2/ 1974 بتسجيل هذا الحكم فانسحب أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى في 11/ 2/ 1960 وهو تاريخ سابق على تاريخ الحكم بصحة العقد الصادر للطاعن فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 5/ 1976 أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب شطب التسجيلات التي تمت لصلح المطعون عليهم الذين اقتصرت طلباتهم الختامية على التسليم. وبتاريخ 13/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بتسليم العقار محل النزاع للمطعون عليهم ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 26 سنة 33 قضائية مدني. وبتاريخ 31/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه، أولها: إنه خلص إلى أن عقد البيع الصادر من جابر..... إلى المطعون عليهم تضمن حوالة البائع المذكور للمطعون عليهم العقد الصادر له من كمال..... الذي سبق أن باع له العقار موضوع النزاع واستدل الحكم على هذه الحوالة من اختصامهم هذا الأخير في الدعوى رقم 306 سنة 660 مدني الإسكندرية الابتدائية والاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها وإيداع المطعون عليهم باقي الثمن لصالحه في حين أن عقد البيع الصادر من كمال... إلى جابر.... لا يجيز حوالة الحق إلا برضاء أولهما وسداد مبلغ خمسة جنيهات. والوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى رقم 306 سنة 1960 مدني الإسكندرية الابتدائية كافياً لتقرير أسبقية المطعون عليهم في التسجيل مع أن الطاعن هو الذي تلقي الحق من مالك بعد أن حول البائع له حقه قبل من باع لع العقار موضوع النزاع وحصل على حكم في الدعوى رقم 1435 سنة 1970 مدني الإسكندرية الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المالك الأصلي للعقار لصالح من باع للبائع له، كما اعتبر الحكم المطعون فيه الحكم الصادر لصالح المطعون عليهم في الاستئناف رقم 230 سنة 21 قضائية مدني الإسكندرية كافياً لخلق صلة مباشرة بينهم وبين كمال... الذي باع العقار للبائع لهم، مع أن هذا الحكم لم يقض بذلك وإنما قض بصحة عقد البيع المؤرخ 19/ 8/ 1959 الصادر للمطعون عليهم من جابر.... والوجه الثالث: أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم العقار موضوع النزاع للمطعون عليهم رغم عدم ثبوت ملكيتهم له. والوجه الرابع: أن الحكم أقام قضاءه بملكية المطعون عليهم لمباني العقار محل النزاع على سند من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 574 سنة 25 قضائية مدني الإسكندرية الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/ 8/ 1959 بالنسبة للمباني رغم أن البائعة لهم لم تكن مالكة لها بعقد مسجل إذ لا يكفي صدور حكم عقد بيع عرفي وتسجيله طالما أن التسجيل مطعون عليه بالبطلان، وقد أقر البائع للمطعون عليهم أنه ليس مالكاً لمباني العقار سالف الذكر ومن شأن هذا كله أن يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعني المقصود قانوناً في المادة 305 المذكور وتنفذ به الحوالة في حق المدين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر والبين من مدوناته أن المطعون عليهم أعلنوا كمال.... بدعواهم رقم 306 سنة 1960 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع لهم جابر.... وأشار الحكم في بيان وقائع الدعوى إلى عقد البيع الصادر من جابر... للمطعون عليهم حول إلى هؤلاء الأخيرين حق البائع السابق كمال....، وأثبتت محكمة الموضوع الاطلاع على الحكم الصادر في تلك الدعوى وفي الاستئناف رقم 230 سنة 21 ق مدني الإسكندرية الذي رفع عن الحكم الصادر فيها وقد أبرز الحكم الأخير شروط العقدين آنفي الذكر تأكيداً على أن العقد الأول حول إلى المطعون عليهم الذين أودعوا باقي الثمن خزانة المحكمة ذمة كمال....، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه اعتبرا إعلان هذا الأخير بصحيفة الدعوى المشار إليها والتي تضمنت بيانات الحوالة على النحو سالف البيان، إعلاناً للمذكور بهذه الحوالة، مما يجعلها نافذة في حقه ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله، وكذلك الحال بالنسبة للنعي بهذا الوجه الثاني، فضلاً عن ذلك فإنه مردود بأن
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن حق المشتري إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى المفاضلة في هذه الحالة على أساس الأسبقية في الشهر، ومن ثم يكون النعي بالوجه الثاني على غير أساس، كما أن النعي بالوجه الرابع مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من ملكية المطعون عليهم للمباني آنفة الذكر وعول في ذلك على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 574 سنة 25 ق مدني الإسكندرية الذي قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 19/ 8/ 1959 بالنسبة لشرائهم المباني سالفة الذكر والذي تم تسجيله وقد بني الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله وهذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، هذا والنعي بالوجه الثالث مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ملكية المطعون عليه للعقار موضوع النزاع حسبما سلف البيان في الرد على الأوجه السابقة فلا على محكمة الموضوع إذا أجابت المطعون عليهم إلى طلب التسليم في هذه الحالة ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ ذهب إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 230 سنة 21 قضائية مدني الإسكندرية قضى بصحة التنازل الصادر من جابر.... إلى المطعون عليهم عن العقد الصادر من كمال... بتاريخ 19/ 2/ 1954 في حين أن الحكم المذكور لم يقض بذلك وإنما قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/ 8/ 1959 الصادر للمطعون عليهم من جابر....
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتسليم المطعون عليهم العقار موضوع النزاع على ما خلصت إليه محكمة الموضوع على النحو سالف البيان في الرد على النعي السابق وقد أقام الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله ولم يؤسس قضاءه على ما ورد بهذا النعي ومن ثم فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون نعياً غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن المطعون عليهم تملكوا المباني القائمة على الأرض محل النزاع بموجب العقد المبرم في سنة 1959، في حين أن المذكورين لم يتسلموا الأرض وما عليها من بناء وأن الطاعن هو الذي أقام هذه المباني بموجب رخصتي بناء صادرتين باسمه في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد المذكور فيكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه حسبما سلف البيان في الرد على السبب الأول فإن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، من ملكية المطعون عليهم للمباني موضوع النزاع، وقد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا تثريب على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذا لم تتتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.