أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 586

جلسة 9 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.

(232)
الطعن رقم 3047 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن، التنازل عن الإيجار". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي. علة ذلك. الكتابة ليست ركناً شكلياً في الإذن. م 23/ ب ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977. النعي على الحكم المطعون فيه بشأن مدى انطباق نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 على هذا التنازل. غير منتج.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن عقد الإيجار يطل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التي تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقي عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلي قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتي تسري في مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت في قبضها، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2748 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه وطلبت الحكم بطرده من العين المبينة بالأوراق والتسليم وقالت بياناً لها إنها تملكت العقار التي تقع به هذه العين وحول إليها البائع عقود إيجار وحداته وأن شقيقته المستأجرة الأصلية للعين امتد عقد الإيجار إلى زوجها الذي تركها في نهاية شهر مارس سنة 1985 وتنازل عنها إلى المطعون عليه متنكباً الإجراءات التي أوجبتها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقامت الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4242 لسنة 104 ق - لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعرض عما تمسكت به من أن مالك العقار الكائنة به الشقة محل النزاع قد اختص شقيقته المستأجرة الأصلية لهذه العين بميزات خاصة لصيقة بشخصها أخصها التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون أي زيادة قانونية وتخفيض أجرتها عن الأجرة القانونية المقررة لها طبقاً للقانون والإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه وأجرة البواب، وأن هذه الميزات لا يستفيد منها زوجها الذي امتد إليه عقد الإيجار بعد وفاتها ومن ثم لا يسري التنازل الحاصل منه إلى المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ @ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التي تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقي عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلي قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتي تسري في مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن مناط إعمال حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالتزام المستأجر الأصلي بإعلان مالك الوحدة السكنية قبل تنازله عنها للغير بواسطة قلم المحضرين مشروط أن يكون هذا التنازل بمقابل في حين أنها لم تدعي ذلك وكان قبولها الأجرة المعروضة عليها عن تلك الشقة من المطعون عليه كانت بوصفها كمقابل انتفاع بالشقة وليست بوصفها أجرة وهو ما لا يعد قبولاً منها للتنازل عن إيجارها للمطعون عليه وعلى النحو الثابت بإنذارات عرض الأجرة المقدمة أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت في قبضها، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج الأمر الذي يضحى معه هذا النعي على غير أساس.