أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 599

جلسة 10 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين نواب رئيس المحكمة وفتحيه قره.

(234)
الطعن رقم 1845 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". "نقض أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(1) نقص الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة لتعرض المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي لها. أثره. حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار دون إخلال بحقه في طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكناً ودون إرهاق للمدين. المواد 203، 565/ 1، 569/ 2 مدني.
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى حق الشركة في استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة. النعي بحصولها على ترخيص بإجراء تعديلات في مباني تلك الأجزاء بعد رفع الدعوى. غير منتج.
1 - النص في المادتين 565/ 1، 569/ 2 من القانون المدني على حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا ما نقص انتفاعه بالعين المؤجرة نتيجة التعرض الحاصل له من المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي، بيد أن ذلك لا يحول من أن يطلب المستأجر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما أصبح ذلك ممكناً، إلا إذا أصبح تنفيذ التزام المدين عيناً مرهقاً له إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً تطبيقاً لأحكام المادة 203 من القانون المدني.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى حق الشركة في استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة فلا تثريب على حصولها على الترخيص رقم ( ) لسنة 1981 بإجراء تعديلات في مباني تلك الأجزاء ويكون النعي بحصولها على هذا الترخيص بعد إقامة الدعوى بأكثر من سنة غير منتج وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم 5990 لسنة 1980 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في إزالة السواتر التي تفصل الجراج المؤجر إليه عن القطع أ، ب، جـ المبينة بالصحيفة وضمها إليه وإزالة الأنقاض والأتربة الكائنة بالقطعة الأولى (المنور السماوي) مع خصم قيمة التكاليف من الأجرة المستحقة مستقبلاً. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 22/ 2/ 1959 استأجر الجراج المشار إليه من المالك السابق للعقار ثم آلت ملكية العقار للشركة المطعون ضدها الأولى عام سنة 1964، وإذ استقطعت الأخيرة - في عام 1967 - من جراج النزاع المساحات المنوه عنها بالقطع (أ، ب، ج) بقصد استخدامها مخابئ بسبب ظروف الحرب، فأقام قبلها الدعوى رقم 875 لسنة 1969 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب تخفيض أجرة الجراج - في حدود نسبة ما استقطع من العين المؤجرة - وقضى فيها لصالحه بتخفيض الأجرة إلى 25.135 مليمجـ ولحين إزالة التعرض الحاصل وتأيد الحكم استئنافياً في الاستئنافين رقمي 3849 لسنة 88 ق، 176 لسنة 89 ق. وإذ زالت أسباب التعرض ولم تجد المطالبة الودية فأقام الدعوى الماثلة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره - قضت بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً للمطعون ضده الأول بصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3066 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما أورده الأخير بمدوناته من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 875 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة واستئنافها بتخفيض أجرة الجراج يعد فسخاً جزئياً لعقد الإيجار في حين أن قصارى ما جاء بالحكم المشار إليه هو تخفيض الأجرة حتى إزالة التعرض وهو أمر مؤقت وقد زال سببه. كما أقام الحكم قضاءه على سند من سكوت مورثهم مدة طويلة أقام بعدها الدعوى الماثلة مما يحق للشركة المطعون ضدها الأولى استغلال الجزء المستقطع من الجراج وإقامة مكاتب ومخازن عليها، في حين أن مورثهم قد جرى دفاعه أمام محكمة أول درجة - بأن طالب الشركة برد المساحات المستقطعة من الجراج في 30/ 4/ 1975، 1/ 7/ 1975، 15/ 11/ 1975، 18/ 6/ 1979 ورفع الأجرة إلى ما كانت عليه عند بدء الإجارة، بيد أن الشركة قد أجابته بالرفض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادتين 565/ 1، 569/ 2 من القانون المدني على حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا ما نقص انتفاعه بالعين المؤجرة نتيجة التعرض الحاصل له من المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي، بيد أن ذلك لا يحول من أن يطلب المستأجر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما أصبح ذلك ممكناً إلا إذا أصبح تنفيذ التزام المدين عيناً مرهقاً له إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً تطبيقاً لأحكام المادة 203 من القانون المدني. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة المطعون في حكمها - من مؤدى قانوني سديد - وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - قد التزمت القواعد الواردة في المساق المتقدم وأيدت الحكم الابتدائي، على ما خلصت إليه من عدم إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند بدء الإجارة، وأن في إجراء التنفيذ العيني إرهاق شديد عليها وأنه نظراً لاستفحال أزمة الأماكن واحتياج الشركة إلى مكاتب ومخازن لأعمالها فلا يكون للمستأجر الأصلي أو لورثته من بعده طلب رد الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة خاصة وقد قضى له بتخفيض الأجرة بقدر النقص الحاصل في الانتفاع بحكم قضائي نهائي، هذا إلى سكوته على طلب الرد من نوفمبر سنة 1975 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1980 مما يخول للشركة المطعون ضدها الحق في استغلال الأجزاء المستقطعة وكان هذا الذي خلصت إليه سائغاً لتوافر اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على العناصر التي ثبتت لديها المستندة فيها إلى أدلة صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنين وأدلتهم في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن ما ينعى به الطاعنون بالسبب الثالث الخطأ في الاستدلال. وتفصيلاً لذلك يقولون إن المحكمة المطعون في حكمها قد أوردت بمدوناتها أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت على الترخيص رقم 12 لسنة 1981 ولم تلحظ أن مورث الطاعنين قد صمم على استرداد الثلاث قطع في 11/ 6/ 1979 ورفع الدعوى في 2/ 6/ 1980، ولم تكن الشركة قد استغلت أي منها بل لم تحصل على الترخيص إلا بعد إقامة الدعوى بأكثر من سنة.
وحيث إن النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى حق الشركة في استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة فلا تثريب على حصولها على الترخيص رقم 12 لسنة 1981 بإجراء تعديلات في مباني تلك الأجزاء ويكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.