أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 639

جلسة 10 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(240)
الطعن رقم 1414 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.
(2) دفوع. دعوى "دعوى البطلان". بطلان. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
1 - العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3591 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 18 س 2 ط 5 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وشطب كافة التسجيلات الواقعة عليها، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان هذه الأطيان ميراثاً عن والدهما ويضعان اليد عليها كمالكين لها إلا أن الطاعنين ينازعونهما في ملكيتهما بحجة أن مورثهما قد باعها لمورثهم بموجب عقدي بيع مسجلين برقم 2890، 4865 لسنة 1966 شرقية، وإذ كان هذان البيعان باطلين بطلاناً مطلقاً لأنهما يخفيان رهناً، وكان يحق لهما الدفع ببطلانهما فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بمطلبيهما سالفي البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي وفائية عقدي البيع السالفين، وبعد سماع شهود الطرفين دفع الطاعنون بسقوط دعوى بطلان عقدي البيع بالتقادم الطويل، وبتاريخ 2 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما بمطلبيهما في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهم برقم 577 لسنة 27 ق، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهما وإن اختتمت صحيفتها بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان النزاع وشطب التسجيلات الموقعة عليها إلا أن ذلك جاء محمولاً على ما تمسكا به من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين لأنهما يخفيان رهناً، وإذ كانت هذه الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفصام لأن تقرير البطلان لازم لإجابة المطعون ضدهما إلى طلب تثبيت الملكية وشطب التسجيلات فإن الدعوى في حقيقتها تكون دعوى بطلان وهو الأمر الذي أفصحت عنه مذكرتا المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر التمسك بالبطلان مجرد دفع في الدعوى لا يتقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى بالتقادم وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما ليحكم لهما بتثبيت ملكيتهما للأطيان المتنازع عليها وشطب التسجيلات المتعلقة بها كأثر لازم لثبوت ملكيتهما وذلك على سند من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين، وكان تمسك المطعون ضدهما بهذا البطلان بصحيفة دعواهما وفي مذكرتيهما أمام محكمة أول درجة هو مجرد بيان للأساس الذي قامت عليه الدعوى دون أن يتناول الطلبات فيها بالتعديل وهو ما لا يغير من طبيعته كدفاع في الدعوى طالما بقيت الطلبات فيها على حالها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر التمسك ببطلان عقدي البيع دفعاً في الدعوى لا يرد عليه التقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.