أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 340

جلسة 30 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وليم رزق بدوي، محمد لطفي، ومحمد لبيب الخضري.

(76)
الطعن رقم 384 لسنة 49 القضائية

1 - شيوع. شفعة. قسمة.
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.
2 - إثبات "طرق الإثبات: الإقرار" قسمة.
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً. (مثال في قسمة).
1 - مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع الحق أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإقرار الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني.
2 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لاستئنافهم قالوا فيه "أن مجرد مشترى الأرض مفرزه محددة طبقاً للقسمة التي أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الآخرين بالقسمة وتسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية وليست مهايأة ويتوافر لهم بذلك الجوار وحقوق الارتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة الواقعية التي فهمها الحكم المطعون فيه وأقام عليها قضاءه وهى قيام حالة الشيوع وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الاحتياط في معرض إبراز أوجه دفاعهم ومطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء في تقرير الخبير من حصول قسمة وما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً واعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة، ومن شروط الإقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة ومن المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصم اضطراراً على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم عدا الأخيرة أقامت الدعوى رقم 216 سنة 1972 مدني كلي دمياط على الطاعنين والمطعون ضدهم عدا الأخيرة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحته 16 س 9 ط 3 ف بالشفعة على سند من القول بأنها مالكة على الشيوع مع المطعون ضدها الأخيرة البائعة في القدر المبيع، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 28/ 4/ 1977 برفض الدعوى - استأنف المطعون ضدهم عدا الأخيرة الحكم بالاستئناف رقم 113 سنة 9 القضائية المنصورة مأمورية دمياط وبتاريخ 8/ 1/ 1979 قضت محكمة ثاني درجة إلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم عدا الأخيرة بصفتهم ورثة... في أخذ العقار المذكور بالشفعة، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا قطعة الأرض موضوع النزاع محددة مفرزة على الطبيعة وقد استند الحكم المطعون فيه على قيام حالة الشيوع للقضاء بالأحقية في أخذ العقار المبيع الشفعة بما يخالف الرأي الراجع في الفقه من أنه لا يجوز للشريك على الشيوع أن يأخذ الحصة المبيعة من الأرض المشاعة بالشفعة إذا كانت هذه الحصة مفرزة محددة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة..." والنص في المادة 936 من هذا القانون على أنه "يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي" مؤداه أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بثبوت الحق في الأخذ بالشفعة على أساس قيام حالة الشيوع موافقاً لصحيح القانون ومن ثم فالنعي عليه بغير ذلك لا يقوم على سند سليم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إن صحيفة الاستئناف قد تضمنت إقرار المطعون ضدهم عدا الأخيرة بأن القسمة التي تمت قسمة نهائية أقرها الطاعنون بشرائهم أرض النزاع مفرزة محدده وأن من حقهم التمسك بذلك فتكون أرضهم مجاوره لأرض النزاع وبينهما حقوق ارتفاق مشتركة بيد أن الحكم المطعون فيه أخذ بعبارة "قسمة مهايأة وبذلك يكون قد خلط بين قسمة المهايأة والقسمة الرضائية النهائية التي لا يوجد في الأوراق ما يفيد أنها مؤقتة أو أنها قسمة انتفاع وقالت عنها عريضة الاستئناف أنها قسمة نهائية دون أن يتعرض لتكييف القسمة وإعطائها وصفها القانوني الصحيح فيكون مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب، وأشار الطاعنون في السبب الثالث من النعي إلى وجه مصالحتهم في النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يناقش باقي أسباب الشفعة وأن الطعن يقتصر على ما قضى فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول وغير مقبول في شقه الثاني، ذلك أنه وإن كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لاستئنافهم قالوا فيه "أن مجرد مشترى الأرض مفرزه محددة طبقاً للقسمة التي أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين بالقسمة وتسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية وليست مهايأة ويتوافر لهم بذلك الجوار وحقوق الارتفاق المشتركة بين العقارين" إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة الواقعية التي فهمها الحكم المطعون فيه وأقام عليها قضاءه وهى قيام حالة الشيوع وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الاحتياط في معرض إبراز أوجه دفاعهم ومطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء في تقرير الخبير من حصول قسمة وما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً واعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة، ومن شروط الإقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة، ومن المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصم اضطراراً على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، كما أن الثابت من مذكرة الطاعنين أمام محكمة ثاني درجة المقدمة لجلسة 9/ 1/ 1979 والمقدمة صورتها الرسمية بحافظتهم أن دفاعهم قام على أساس قيام حالة الشيوع، لما كان ذلك وكان تمسك المطعون ضدهم بأن القسمة نهائية كان كذلك تسليماً اضطرارياً على سبيل الاحتياط وكان الطاعنون وإن تمسكوا بأنهم اشتروا الجزء الذي اشتروه مفرزاً إلا أنهم لم يتمسكوا بأن قسمة نهائية قد تمت فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون والنعي عليه في ذلك لا يقوم على أساس أما النعي عليه بالقصور فيما قرره من أن القسمة مهايأة مؤقتة أخذاً من مستندات الدعوى وإقرار الخصوم أمام الخبير فغير مقبول لأن ما أثاره الطاعنون من أن القسمة نهائية يقوم على فرض جدلي من المطعون ضدهم ولم يسبق الطاعنين التمسك في الاستئناف ولا قدموا دليلاً عليه فلا يقبل منهم إثارته في النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.