أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 666

جلسة 14 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.

(244)
الطعن رقم 1326 لسنة 55 القضائية

(1) شركات "بطلانها لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر". بطلان.
حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. شرطه. أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً. المواد 48، 49، 51، 53، 54 من قانون التجارة.
(2) شركات "تصفية الشركة: طرق التصفية".
تعيين الحكم المطعون فيه مصفياً للشركة وتطبيق أحكام القانون في الشركة الباطلة عند التصفية. مؤداه. أن الحكم قد حدد بذلك طريقه التصفية.
(3) شركات. إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن عقد الإيجار".
قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بها إلى شركائه في المشروع المالي. الشركة التي قدم المستأجر حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له في مقوماتها. فسخها أو تصفيتها. أثره. عودة العين إلى مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها.
1 - النص في المواد 48، 49، 51، 53، 54 من قانون التجارة... يدل على أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها، وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع، ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفياً لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون في الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفي طريقة التصفية.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول أقاموا الدعوى رقم 93 لسنة 1983 تجاري أمام محكمة أسوان الابتدائية على مورثة الطاعن والمطعون ضدهم من العاشرة حتى الأخيرة بطلب الحكم ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/ 1/ 1958 وتعيين رئيس القسم الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسوان مصفياً للشركة وتسليم العين محل الشركة لهم باعتبارهم خلفاء لمورثهم المستأجر الأصلي لها تأسيساً على أنه بموجب ذلك العقد تكونت شركة تضامن بين مورثهم ومورثة الطاعن والمطعون ضدهم من العاشرة حتى الأخيرة، وقد صدر هذا العقد باطلاً لعدم شهره ونشره وفقاً للقانون فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 26/ 11/ 1983 حكمت المحكمة في مادة تجارية ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1958 اعتباراً من 17/ 1/ 1983 وتعيين مصفي لها على أن يقوم بجرد أصولها وتقدير أرباحها وخسائرها وتوزيعها على الشركاء وقسمة رأس المال بينهم طبقاً لشروط عقد الشركة وإلزام مورثة الطاعن بتسليم العين محل عقد الشركة استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 3 ق قنا، وبتاريخ 17/ 2/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لبطلان عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1958 وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من العاشر حتى الأخيرة بتسليم العين محل عقد الشركة، وبتعديل الحكم المستأنف بتعيين وكيل القسم الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسوان مصفياً للشركة محل التداعي وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون في الشركة الباطلة عند التصفية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى أن الشركة باطلة واعتبرها شركة فعلية قائمة لا تحل إلا بحكم من القضاء في حين أن الشركة بمجرد تكوينها تنشأ لها الشخصية الاعتبارية وتستقل بأموالها عن الشركاء فيها الذين يحكم العلاقة بينهم عقدها بصرف النظر عن بطلانه لعدم شهره أو نشره ومن ثم فإن الشركة تبقى ولا تحل قبل انتهاء مدتها المحددة بالعقد ولا أثر للبطلان بين عاقديها ولا أثر رجعي له، وإذ وافق الشركاء في الشركة موضوع النزاع على إنهاء الشركة بعد انتهاء أجلها المنصوص عليه بالعقد فما كان هناك محل لإبطالها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية، وفي المادة 51 على أنه "إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة" وفي المادة 53 على أنه "لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً"، وفي المادة 54 على أنه "إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها"، يدل على أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها، وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع، ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة موضوع النزاع قامت بين طرفيها بتاريخ 1/ 1/ 1958 وباشرت نشاطها وتجددت مدتها لمدد أخرى حتى طلب ورثة أحد الشركاء بالنزاع الراهن إبطالها لعدم اتخاذ إجراءات شهرها ونشرها وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدهم التسعة الأول إلى طلب إبطالها واعتبرها شركة قائمة فعلاً بين أطرافها ملتزماً النظر المتقدم فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وشرحاً لذلك يقول إن الحكم عين مصفياً للشركة ولم يبين طريقة التصفية بالرغم من أن مورثته كان لها طلبات محددة في هذا الصدد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه عين مصفياً لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون في الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفي طريقة التصفية ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصل ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم العين التي اتخذتها الشركة محلاً وقدمها الشريك كحصة صارت عنصراً من عناصرها وملكاً لها وعند التصفية ينبغي أن تدخل كعنصر من عناصر التصفية، وإذ قضى بتسليمها يكون قد أعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره - فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة يكون هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.