أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 672

جلسة 14 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(245)
الطعن رقم 1789 لسنة 56 القضائية

ضرائب "الضريبة على الاستهلاك: لجان تسوية المنازعات الناشئة عنها". دعوى.
التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازي. عدم قيام الممول بالتظلم أمام تلك اللجنة لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بوجوب التظلم قبل اللجوء إلى القضاء وبعدم قبول الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
النص في المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك على أنه (للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها، ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد المتظلم للضريبة المستحقة من إقراره المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه إذا لم يقبل التظلم خلال ثلاثين يوماً من استلامه - أن يحيله إلى لجنة تشكل بقرار منه، من ثلاثة من موظفي المصلحة الفنيين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في القرار موضوع التظلم)، وكذلك النص في المادة 23 من ذات القانون على أن (على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها في خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها ورفعه لرئيس المصلحة لإصدار قرار بشأنه في خلال عشرة أيام أخرى، ويعتبر عدم رد المصلحة على المتظلم في خلال عشرين يوماً بمثابة قرار برفض تظلمه) مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على الاستهلاك أو قدرها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجنة من موظفي مصلحة الضرائب أجاز للممول عرض خلافاته عليها بغية حلها ودياً، ولم يجعل المشرع سلوك هذا الطريق وجوبياً بل جعله جوازياًَ فلا يترتب على عدم قيام الممول بالتظلم أمام تلك اللجنة سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على هذا الجزاء صراحة، وذلك وفق ما أورده بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المقابلة لها حين جعل الربط نهائياً إذا لم يطعن الممول عليه أمام لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ إخطاره بهذا الربط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على وجوب تظلم الممول من قرار فرض ضريبة الاستهلاك قبل اللجوء إلى القضاء وإلا تكون الدعوى غير مقبولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 636 لسنة 1984 ضرائب شمال القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في مطالبتها بأداء ضريبة الاستهلاك على شرائط الفيديو المعدة للتأجير لأعضاء النوادي التابعة لها وبراءة ذمتها من مبلغ 85453.454 جنيه قيمة ضريبة الاستهلاك على الرصيد السلعي من شرائط الفيديو المعدة للتأجير عن المدة من 1/ 1/ 1983 وحتى 30/ 6/ 1983، وقالت بياناً لذلك إنه إثر تقديمها الإقرار بالرصيد السلعي الموجود لديها من شرائط الفيديو قامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطارها بوجوب سداد مبلغ 85095 جنيه قيمة ضريبة الاستهلاك المستحقة عن الفترة سالفة الذكر، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لعدم سبق عرض النزاع على اللجنة المختصة، وبتاريخ 4/ 4/ 1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى دفعها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 957 لسنة 93 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تتظلم من القرار الصادر بإلزامها بالضريبة المستحقة على اللجنة المختصة قبل إقامة الدعوى وذلك عملاً بحكم المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 في حين أن المشرع لم يورد في المادة سالفة الذكر قيداً على حق الملتزم بالضريبة في الالتجاء إلى القضاء، لأن التظلم من القرار الصادر بفرض الضريبة جوازي ولم يرتب المشرع أى جزاء على عدم إقامة ذلك التظلم.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك على أنه (للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها، ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد المتظلم للضريبة المستحقة من إقراره المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه إذا لم يقبل التظلم خلال ثلاثين يوماً من استلامه - أن يحيله إلى لجنة تشكل بقرار منه، من ثلاثة من موظفي المصلحة الفنيين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في القرار موضوع التظلم)، وكذلك النص في المادة 23 من ذات القانون على أنه (على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها في خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها ورفعه لرئيس المصلحة لإصدار قرار بشأنه في خلال عشرة أيام أخرى، ويعتبر عدم رد المصلحة على المتظلم في خلال عشرين يوماً بمثابة قرار برفض تظلمه) مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على الاستهلاك أو قدرها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجنة من موظفي مصلحة الضرائب أجاز للممول عرض خلافاته عليها بغية حلها ودياً، ولم يجعل المشرع سلوك هذا الطريق وجوبياً بل جعله جوازياًَ فلا يترتب على عدم قيام الممول بالتظلم أمام تلك اللجنة سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على هذا الجزء صراحة، وذلك وفق ما أورده بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المقابلة لها حين جعل الربط نهائياً إذا لم يطعن الممول عليه أمام لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ إخطاره بهذا الربط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على وجوب تظلم الممول من قرار فرض ضريبة الاستهلاك قبل اللجوء إلى القضاء وإلا تكون الدعوى غير مقبولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.