أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 699

جلسة 16 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة وفؤاد شلبي ومحمد خيري أبو الليل.

(251)
الطعن رقم 3549 لسنة 58 القضائية

(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول". دعوى "شروط قبولها".
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار". دفوع "الدفوع الشكلية". استئناف "نطاقه".
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.
1 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2587 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 وتسليم العين المؤجرة وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منه الشقة محل النزاع بموجب هذا العقد وإذ قام باستئجار شقة أخرى بذات البلد فإنه يكون محتجزاً أكثر من مسكن بدون مقتض فأقام الدعوى. وبتاريخ 16/ 6/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبولها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري فإنها لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها بالفصل في موضوعها، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، غير أنه وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون قد أهدر بذلك درجة من درجتي التقاضي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.